responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 128

الأثر، و هو المسمّى بالفاسد، فالبيع الربوي بيع اعتبره الشارع بيعاً، لكن لم يرتّب عليه الأثر، و المرجعُ المحكّم في تشخيص أحد الاحتمالين و ترجيحه و تعيينه مذاقُ المتشرّعة و عرفهم و لا شبهة أنّ المرتكز في أذهانهم هو الاحتمال الأوّل.

بل يمكن أن يقال: بامتناع الاحتمال الثاني بالنسبة إلى الشارع من حيث إنّه لغو، فإنّ اعتباره البيع و النكاح مع عدم ترتّب الأثر عليهما، لغوٌ يستحيل صدوره منه تعالى.

فالحقّ: أنّ الأمر في المعاملات لدى الشارع أيضاً دائر بين الوجود و العدم، كما هو كذلك في محيط العقلاء، و حينئذٍ فلا مجال للنزاع.

هذا كلّه بناءً على أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات.

النزاع في المعاملات مع وضعها للأسباب‌

و أمّا بناءً على أنّها موضوعة للأسباب فالحقّ جريان النزاع فيها.

فإنّ الصحيحي يقول: بأنّها موضوعة للأسباب الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة فيها؛ من تقديم الإيجاب على القبول، و الماضويّة، و العربيّة، و نحوها.

و الأعمّي يقول: إنّها موضوعة لطبيعة الإيجاب و القبول لا بشرط من حيث الأجزاء و الشرائط الغير الدخيلة في المسمّى.

هذا: و لكن قال في «الكفاية»: بعد ما ذكر من إمكان النزاع على القول بأنّها موضوعة للأسباب، لكن لا يبعد كونها موضوعة للصحيحة، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثِّر لأثر كذا شرعاً و عرفاً، و الاختلاف بين العرف و الشرع إنّما هو فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات و المصاديق و تخطئة الشرع العرفَ في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست