responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125

في جريان النزاع في المعاملات‌

و أمّا المعاملات ففي جريان هذا النزاع فيها و عدمه خلاف.

و المشهور التفصيل بين القول بأنّ ألفاظها موضوعة للمسبّبات أو الأسباب، فيجري على الثاني، دون الأوّل‌ [1].

توضيح ذلك: أنّ الماهيّات على قسمين: حقيقيّة تكوينيّة، و اعتباريّة فرضيّة، و لكلّ منهما أسباب و علل موجدة لها، إلّا أنّها في الأوّل حقيقيّة أيضاً، و في الثاني اعتباريّة يعتبرها العقلاء، و ليس لها واقع و حقيقة كمسبّباتها، كالبيع و الإجارة و النكاح و غيرها، و حينئذٍ فقد يُقال في وجه القول بعدم جريان هذا البحث فيها- على القول بوضعها للمسبّبات-: إنّ ملاك الصحّة هو ترتّب الآثار، و المسبّبات في المعاملات هي نفس تلك الآثار المترتّبة على الصحيحة منها، فإذا كانت أسماؤها موضوعة لنفس تلك الآثار المترتبة على السبب الصحيح ليس إلّا، فلا معنى للبحث عن أنّها موضوعة للصحيحة أو الأعمّ، و قد يُعبّر عن ذلك: بأنّ المسبّبات امور بسيطة، و البسيط يدور أمره دائماً بين الوجود تامّاً و العدم، و لا يُتصوّر وجوده ناقصاً، فلا يمكن تصوير جامع بين التامّ و الناقص؛ ليقع البحث في أنّ اللّفظ موضوع له أو لخصوص الصحيح.

في أقسام البيع عند المحقّق العراقي و مناقشتها

قال المحقّق العراقي (قدس سره) بعد بيان ذلك: إنّ البيع- حيث يراد به المسبّب- يُتصوّر على وجوه:

أحدها: أنّه أمر حقيقي واقعي يتحقّق في الواقع عند تحقّق بعض أسبابه، و حينئذٍ


[1]- نهاية الدراية 1: 56- 57، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 138، كفاية الاصول: 49، درر الفوائد: 54.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست