و حينئذٍ: فلو أوقعها في الحمّام صحّت و تحقّق امتثال الأمر بالطبيعة المأمور بها، لكنّه خالف الأمر النذري المتعلِّق بترك إيقاعها في الحمّام، و يتحقّق الحنْث، و هذا نظير شرب المباح من آنية الذهب و الفضة، فإنّ المحرَّم هو الشرب منها- أي المعنى المصدري- لا المشروب، بخلاف شرب الخمر من الظرف المباح، فإنّ المحرّم هو المشروب، لا الشرب من الآنية المباحة، و بخلاف شرب الخمر من آنية الذهب و الفضّة، فإنّه ارتكاب الحرامين مستقلّين: شرب الخمر، و الشرب من آنية الذهب و الفضّة، و سيجيء في باب الاجتماع الأمر و النهي أنّ جواز اجتماع حكمين في شيءٍ واحد مع تعدّد الجهة من البديهيّات، و لهذا يمكن القول بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة، و أنّه مطابق للقاعدة، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
الكلام في ثمرة هذا النزاع
قد يقال: بظهور الثمرة لهذا النزاع في جواز الأخذ بالإطلاق و عدمه فيما لو شُكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للصلاة، فعلى القول بوضعها للصحيح لا يجوز التمسّك به لنفي جزئيّته أو شرطيّته، و يصحّ على الأعمّ [1] و لكنّ الأخذ بالإطلاق على هذا القول مبني على اتحاد المتبادر من لفظ الصلاة في هذا الزمان مع المتبادر منها في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و إثباتِ ذلك، و إلّا فمع احتمال أنّ المتبادر منها في هذا الزمان غير ما هو المتبادر منها في ذاك الزمان، لا يصحّ التمسّك به.
و دعوى إمكان إحراز الاتّحاد بأصالة عدم النقل [2].
مدفوعة: بأنّ المسلَّم من بناء العقلاء في أصالة عدم النقل هو ما لو شُكّ في نقل لفظٍ عن معنىً حقيقي معلوم إلى معنىً آخر، و ما نحن فيه ليس كذلك.