responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102

بعض الصلاة من الامور القصديّة دون بعض، و هو يُنافي اتّفاقهم‌ [1].

و أجاب عنها المحقّق العراقي (قدس سره): بأنّه- مضافاً إلى عدم صحّته في نفسه- لا يلزم منه سقوطُ هذا النزاع بالنسبة إلى الشرائط، و عدمُ ترتّب ثمرة البحث عليه؛ إذ غاية ما ذُكر من الإشكال: هو خروج الشرائط عن المسمّى، و خروجها عنه لا يستلزم وضعها لنفس الأجزاء مطلقاً، بل يمكن أن يقال: إنّها موضوعة لنفس الأجزاء المقترنة بالشرائط؛ أعني تلك الحصّة من مطلق الأجزاء، و معه يمكن جريان النزاع فيها، و ترتّب الثمرة المذكورة له عليه؛ بمعنى أنّ الصحيحي يدّعي أنّ اللّفظ موضوع للحصّة المقترنة لجميع الشرائط و الأعمّي يدّعي أنّه موضوع للحصّة المقترنة ببعض الشرائط [2] انتهى.

وليته اقتصر على الإشكال الأوّل الإجمالي بقوله: «مضافاً إلى عدم صحته في نفسه» و لم يتعقّبه بما ذكره، فإنّه إن أراد بقوله: «المقترنة بالشرائط» التقييد به بنحو القضيّة المشروطة، عاد المحذور.

و إن أراد الاقتران بنحو القضيّة الحينيّة لزم لغويّة النزاع و البحث؛ للزوم بقاء الصدق و صحّة الإطلاق بدون هذا الشرط على الصحيحي أيضاً كما هو مقتضى أخذها بنحو القضيّة الحينيّة، فالصلاة- حينئذٍ- موضوعة للأجزاء حين وجود الشرائط، لا مقيّدة بها؛ حتّى يستلزم انتفاء الصدق بدونها.

فالذي ينبغي البحث عنه في المقام أمران‌

: الأمر الأوّل‌

: الكلام في إمكان أخذ الشرائط مع الأجزاء في الموضوع له بحيث تُؤخذ الشرائط جزءاً للموضوع له في عرض الأجزاء أو لا.

و لا شبهة في إمكانه، و لا يُنافيه تقدّم الأجزاء على الشرائط في الرتبة؛ لإمكان‌


[1]- انظر نفس المصدر.

[2]- نفس المصدر 1: 111- 112.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست