responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62

بمعنى (1) أنه لو شرب الخمر الواقعى عالما عوقب عليه فى مقابل من شربها (2) جاهلا، لا أنه (3) يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا، و ان لم يكن خمرا فى الواقع.


(1) أي معنى أنّ القطع حجة اذا صادف الواقع، أنّه إن شرب الخمر عالما به يعاقب على شربه هذا.

(2) أي من شرب الخمر.

(3) أي لا يكون معنى حجية القطع أنّ القاطع يعاقب على شرب المائع الذي قطع بكونه خمرا، و إن لم يكن خمرا في الواقع.

إن قلت: إنّ قوله «هو حجة عليه من الشارع» يناقض لما سبق منه أنّ حجية القطع ليست قابلة لجعل الشارع.

قلت: ليس المراد من الحجة معناها الاصطلاحي كي يلزم التناقض، بل المراد منها المؤاخذة و الاحتجاج، أي هل يؤاخذ الشارع المكلف على مخالفة قطعه و يحتجّ عليه و إن كان قطعه مخالفا للواقع أم لا؟

تحقيق‌

أقول: إنّ تحقيق الكلام في التجري يقع في ضمن مطالب:

المطلب الاول: أنّ التجري في اللغة مأخوذ من الجرأة، و في الاصطلاح عبارة عما اذا قطع المكلف بحرمة شي‌ء و أتى به تجريا، أو قطع بوجوب شي‌ء و لم يأت به تجريا، ثم انكشف الخلاف بأنّ ما أتى به لم يكن حراما، أو ما تركه لم يكن واجبا.

و يقابله الانقياد، و هو في اللغة بمعنى التسليم، و في الاصطلاح عبارة عما اذا قطع بحرمة شي‌ء و لم يأت به، أو قطع بوجوب شي‌ء و أتى به، ثم انكشف الخلاف‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست