responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 463

(المورد الثامن) في أنه هل يجوز التمسك باستصحاب عدم جعل الحجية في موارد الشك أم لا؟ ربما يقال بجريان الاستصحاب بتقريب: أن الحجية من الحوادث فيستصحب عدمها.

و استشكل عليه المحقق النائيني‌ [1] تبعا للعلّامة الأنصاري بوجهين:

الأول: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون للمتيقن السابق أثر عملي ليكون التعبّد ببقائه بلحاظه، فلو كان الأثر في مورد مترتبا على نفس الشك في المتيقن السابق، أو كان مشتركا بينه و بين المتيقن، فحينئذ لا وجه لجريانه، إذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الأثر عليه، فإن إجراء الاستصحاب بعد ذلك لترتيب الأثر عليه يكون من تحصيل الحاصل، و المقام من هذا القبيل، فإن مجرد الشك في حجية الشي‌ء يكفي في عدم جواز إسناد مؤداه الى الشارع لكونه تشريعا محرما، و في عدم جواز إسناد العمل اليه لاستقلال العقل بقبح إسناد العمل الى ما لم يثبت اعتباره شرعا، فيكون استصحاب عدم الحجية بعد ذلك لترتيب الأثر المزبور عليه من تحصيل الحاصل، بل من أردأ أنحائه، فإن الحاصل في المقام حاصل بالوجدان، و المحصّل يحصل بالتعبّد الاستصحابي، فيكون تحصيلا لما هو حاصل بالوجدان تعبّدا، و هو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل.

الثاني: أنه يستلزم لغوية الاستصحاب بتقريب: أنه بمجرد الشك في وقوع التعبّد يتحقق موضوع حرمة الاسناد، فيترتب عليه حكمه، فيكون جريان الاستصحاب بعد ذلك لغوا لعدم ترتب أثر عملي عليه.

و أجاب الاستاذ الأعظم‌ [2] عن الاشكال الأول بما حاصله: أن ما يثبت بالاستصحاب‌


[1] فوائد الاصول: ص 44.

[2] مبانى الاستنباط: ص 210.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست