نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 446
فصح أن يقال: ان العمل بالظن و التعبد به حرام مطلقا وافق الاصول أو خالفها، غاية الامر أنه (1) اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام و التشريع، و من جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه، و قد اشير فى الكتاب و السنة الى الجهتين (2).
فمما اشير فيه الى الاولى (3) قوله تعالى «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[1]بالتقريب المتقدم (4) و قوله (عليه السلام)[2]:
رجل قضى بالحق و هو لا يعلم (5).
به احتياطا، لا من باب أنه حصل الظن به، فإنه عمل بما يوافق الظن لا أنه عمل بالظن.
(1) أي العمل بالظن.
(2) المذكورتين و هما: حرمة الالتزام بما لا يعلم أنه من الشارع، و حرمة طرح الأصل المأمور بالعمل به.
(3) أي حرمة التشريع و الالتزام بما لا يعلم أنه من اللّه.
(4) و هو أن المراد بالافتراء نسبة حكم الى اللّه من دون إذن فعليّ منه تعالى. أي مطلق إسناد الشيء اليه تعالى و لو مع عدم العلم بأنه منه، فتدلّ الآية على أن كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء، و أما حرمته فأوضح من أن تخفى.
(5) بتقريب: أن السبب في كون القاضي المذكور من أهل النار اسناده ما لم يعلم أنه من الشارع إليه، إذ المفروض أنه حكم بالحق و أسند ذلك الى الشارع مع جهله بأنه منه، فهو يعاقب لأجل هذا الاسناد و التشريع، فإن القضاء و إن كان قطع الخصومات في الموارد الشخصية إلّا أنه يتضمّن نسبة الحكم الى