responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446

فصح أن يقال: ان العمل بالظن و التعبد به حرام مطلقا وافق الاصول أو خالفها، غاية الامر أنه (1) اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام و التشريع، و من جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه، و قد اشير فى الكتاب و السنة الى الجهتين (2).

فمما اشير فيه الى الاولى (3) قوله تعالى‌ «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [1] بالتقريب المتقدم (4) و قوله (عليه السلام) [2]:

رجل قضى بالحق و هو لا يعلم (5).


به احتياطا، لا من باب أنه حصل الظن به، فإنه عمل بما يوافق الظن لا أنه عمل بالظن.

(1) أي العمل بالظن.

(2) المذكورتين و هما: حرمة الالتزام بما لا يعلم أنه من الشارع، و حرمة طرح الأصل المأمور بالعمل به.

(3) أي حرمة التشريع و الالتزام بما لا يعلم أنه من اللّه.

(4) و هو أن المراد بالافتراء نسبة حكم الى اللّه من دون إذن فعليّ منه تعالى. أي مطلق إسناد الشي‌ء اليه تعالى و لو مع عدم العلم بأنه منه، فتدلّ الآية على أن كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء، و أما حرمته فأوضح من أن تخفى.

(5) بتقريب: أن السبب في كون القاضي المذكور من أهل النار اسناده ما لم يعلم أنه من الشارع إليه، إذ المفروض أنه حكم بالحق و أسند ذلك الى الشارع مع جهله بأنه منه، فهو يعاقب لأجل هذا الاسناد و التشريع، فإن القضاء و إن كان قطع الخصومات في الموارد الشخصية إلّا أنه يتضمّن نسبة الحكم الى‌


[1] يونس: 59.

[2] الوسائل: ج 18 ص 11 ب 4 من أبواب صفات القاضى ح 6.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست