responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 432

و كذا فى تسمية الاخذ به (1) من باب الاحتياط.

و بالجملة: فالعمل بالظن اذا لم يصادف الاحتياط محرم اذا وقع على وجه التعبد به و التدين (2)، سواء استلزم طرح الاصل أو الدليل الموجود فى مقابله أم لا، و اذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول (3) و الادلة (4) المعلوم وجوب العمل بها، هذا (5).

و قد يقرر الاصل هنا بوجوه أخر.


(1) أي في تسمية الأخذ بالظن عملا بالاحتياط مسامحة، و ليس العمل بالظن هو العمل بالاحتياط، إذ الأخذ بالاحتياط حقيقة هو الأخذ بما كان فيه إحراز للواقع، و ليس الأخذ بالوجوب فيما دار أمره بين الوجوب و الحرمة من هذا القبيل، إذ يمكن أن يكون ما التزم بوجوبه حراما في الواقع.

(2) لكونه تشريعا.

(3) إذ المفروض أن العمل بالظن لا يكون بعنوان التديّن به. و أنه مما حكم الشارع بوجوب العمل به كي يكون تشريعا، بل إنما عمل به بعنوان الرجاء، فيجوز العمل به إذا لم يلزم منه طرح أصل. و أما إذا استلزم ذلك فيكون العمل به حراما، لما عرفت من أن جواز العمل به كان مشروطا بعدم استلزامه طرح أصل أو دليل.

(4) أي العمل بالظن محرم إذا استلزم العمل به طرح الأدلة التي علم وجوب العمل بها.

(5) أي خذ ما ذكرناه.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست