responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 419

ثم انه ربما ينسب الى بعض (1) «ايجاب (2) التعبد بالخبر الواحد أو بمطلق الامارة على اللّه تعالى بمعنى قبح تركه (3) منه» فى مقابل قول ابن قبة.


(و إما) أن يلتزم بأن الأحكام لا تضادّ بينها بأنفسها. فالاشكال إما من ناحية المبدأ و إما من ناحية المنتهى.

و أما الاشكال من ناحية المبدأ فنقول: إن الحكم الواقعي تابع لمصلحة في المتعلق، و أما الحكم الظاهري فهو تابع لمصلحة في نفس الجعل.

و أما من ناحية المنتهى فحيث إن الواقع غير واصل فلا يكون الواقع منجّزا و لا يترتب عليه البعث، فالوظيفة هو الحكم الظاهري. و مع وصوله لا يبقى مجال للحكم الظاهري، فلا يجتمع اثنان منهما في مورد واحد كي يلزم التنافي.

و أما ما ذكره من أن بعد تعلق الارادة الجدية بايجاد العمل أو تركه يكون الأمر بالتعبّد بالأمارة المؤدية الى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه ففيه:

(أولا) أنه لا دليل على تعلق الارادة الجدية منه بإيجاد العمل حتى في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، إذ لا كاشف له إلّا وجود خطاب فعلي و هو منتف عند الجهل، و الخطاب المتكفل للحكم الواقعي لا يثبت ذلك.

(و ثانيا) أنه لا مانع من نقض الغرض المتعلق بالحكم الواقعي اذا كان كاشفا عن وجود مصلحة جابرة أو مزاحمة أهم.

(1) و هو من العامة كالعقال و ابن الشريح و ابي الحسين البصري.

(2) نائب فاعل لقوله «ينسب» و حاصل ما نسب الى هذا البعض أنه يجب على اللّه تعالى أن يعبّدنا بخبر الواحد.

(3) أي يقبح ترك التعبّد منه تعالى، فهذا القول من البعض في مقابل قول‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست