responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 417

(الوجه الثامن) و هو ما أفاده المحقق العراقي‌ [1] بعد ذكر مقدمات أربع، و ملخصه التفصيل بين كون الصفات الطارئة على الذات من الجهات التقييدية للموضوع و كونها من الجهات التعليلية. و ادعى- (قدس سره)- أن الظاهر من الأدلة أن صفة المشكوكية من الجهات التعليلية للأحكام الظاهرية لا من الجهات التقييدية المأخوذة في موضوعاتها، و أن شرب التتن مثلا لكونه مشكوك الحلّ و الحرمة كان حلالا، لا أن الحلّية مترتبة عليه بعنوان كونه مشكوك الحلّ و الحرمة، و لازم ذلك اعتبار الذات في مرتبتين، تارة في الرتبة السابقة على الوصف و اخرى في الرتبة اللاحقة عنه، و بذلك يختلف موضوع الحكم الظاهري و الواقعي بحسب الرتبة.

هذا بخلاف ما اذا كانت طولية العنوانين من جهة طولية الوصف المأخوذ في أحد العنوانين بلا طولية في طرف الذات المعروضة للوصف، كما في الخمر و الخمر المشكوك في حكمها، حيث إن تأخر العنوان الثاني عن الأول بلحاظ أخذ صفة المشكوكية فيه، و إلّا فنفس الذات في الموضعين تكون محفوظة في مرتبة واحدة غير أنها تلحظ تارة مجردة عن الوصف و اخرى موصوفة و مقيّدة بالوصف من غير أن يكون لحاظها موصوفة منشأ الطولية في الذاتين أصلا.

و الجواب عنه:

(أولا) أن ما ذكره مبنيّ على كون الأدلة ظاهرة في كون صفة المشكوكية من القيود الراجعة إلى الأحكام، و أما على كونها ظاهرة في أنها من الجهات التقييدية للموضوع فلا يتمّ ما ذكره، و لقائل أن يقول بالثاني.

(و ثانيا) أن موضوع الحكم لوحظ بنحو اللابشرط القسمي، أي ملاحظة شرب التتن بحيث لا يكون مقترنا بالعلم بحكمه و لا بعدمه، و حيث إنه كذلك بكون الموضوع محفوظا عند العلم بحكمه و عند عدمه، و ليس اللحاظ اللابشرطي‌


[1] نهاية الافكار: ص 67.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست