responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 405

و قوله «تحريم الحلال» إشارة إلى أن التعبّد بالأمارات قد يوجب ثبوت حكم بلا ملاك يستدعيه، كما اذا أدى التعبّد بها إلى حرمة مباح أو وجوبه.

اذا عرفت ذلك فنقول: إن القائل بالاستحالة استدلّ عليها بوجوه:

(أحدها) راجع الى الملاك كما عرفت.

(و ثانيها) راجع الى نفس الحكم و ملخصه: أن مفاد الأمارة إن كان مخالفا للواقع يلزم اجتماع الضدين، و إن كان موافقا له يلزم اجتماع المثلين، و كلاهما محال.

(و ثالثها) ما ذكره ابن قبة بعنوان الدليل الأول، و قد أشبعنا الكلام فيه في ضمن توضيح المتن، فلا وجه للاعادة.

(و رابعها) لزوم تقض الغرض، فإنه بعد تعلق الارادة الجدية بإيجاد العمل أو تركه يكون الأمر بالتعبّد بالأمارة المؤدية الى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه.

و الجواب عن المحاذير التى ترجع الى الملاك بامور:

الأول: أنها أخصّ من المدعى، إذ المحاذير إنما تلزم بناء على أن المجعول في باب الأمارات هي الطريقية المحضة، و أما على السببية بأقسامها الثلاثة فلا يلزم من التعبّد بها أيّ محذور، كما عرفت في توضيح المتن.

الثاني: إنّا لا نسلّم لزوم المحذور حتى بناء على كون المجعول في باب الأمارات هو محض الطريقية، لاشتمالها على مصلحة راجحة و لو كانت هي تسهيل الأمر على المكلفين.

الثالث: أن ما ذكروه من المحاذير إنما يلزم بناء على أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح أو مفاسد في أشخاص متعلقاتها، و أما بناء على أنها تابعة لمصالح أو مفاسد في نوع متعلقاتها فلا يلزم شي‌ء من المحاذير، إذ الملاك الشخصي و إن كان مفقودا بلحاظ شخص مورد التخلف إلّا أنه موجود بلحاظ نوع الموارد، فإن مصلحة حفظ

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست