responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 371

الامارة الزاما على المكلف (1). فاذا (2) تضمنت استحباب شى‌ء أو وجوبه تخييرا أو اباحته وجب (3) عليه اذا أراد الفعل أن يوقعه (4) على وجه الاستحباب أو الاباحة بمعنى حرمة قصد غيرهما كما لو قطع بهما (5)،


بالأمارة مطلقا لعدم وجوب العمل بها في بعض الموارد كما إذا قامت على استحباب شي‌ء أو كراهته أو إباحته. نعم هو يصح في الجملة كما إذا قامت على وجوب شي‌ء أو حرمته.

و جوابه، أنه ليس معنى وجوب العمل بالأمارة وجوب إيجاد العمل على طبقها كي يقال: إن الايجاد لا يكون واجبا في بعض الموارد، بل المراد منه كما في المتن تطبيق العمل عليها بأن يكون عمله موافقا لما دلّ عليه الأمارة، بمعنى أنه إذا قامت الأمارة على استحباب شي‌ء يجب أن يأتي به استحبابا و لا يقصد غيره، و إذا قامت على وجوبه يأتي به وجوبا، و هكذا.

(1) كي يكون إيجاد العمل واجبا.

(2) تفصيل لما ذكره من أن الأمارة قد لا تتضمن حكما إلزاميا.

(3) جواب لقوله: «فإذا».

(4) يؤول بالمصدر كي يكون فاعلا بقوله «وجب عليه» أي وجب على المكلف عند إرادته الفعل إيقاعه و إيجاده على وجه الاستحباب ...

(5) أي كما يحرم قصد غير الاستحباب أو الاباحة لو قطع بهما كذلك يحرم قصد غيرهما لو قامت الأمارة عليهما.

و ملخص الكلام في هذا الوجه من التسبيب الذي يعبّر عنه بالمصلحة السلوكية هو أن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع ثبوت الحكم الواقعي مشتركا بين الجميع، و عدم تغيّره بقيام الأمارة على خلافه. و بهذه المصلحة السلوكية

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست