responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 284

الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، و وجوب صلاة الظهر و العصر. و كذا لو قال: أكرم زيدا، و اشتبه بين شخصين (1) فان ترك اكرامهما (2) معصية.

فان قلت (3): اذا أجرينا أصالة الطهارة فى كل من الإناءين و أخرجناهما عن موضوع النجس بحكم (4) الشارع فليس‌


(1) إنما مثّل بأمثلة ثلاثة لأن المثال الأول و هو ارتكاب الإناءين مثال للشبهة الموضوعية، و المثال الثاني و هو ترك القصر و الاتمام مثال للشبهة الحكمية، و المثال الثالث مثال للشبهة المصداقية. و الخطاب في المثالين معلوم تفصيلا، و إنما وقع الاشتباه في متعلقه. و أمّا المثال الثالث فالمتعلق فيه أيضا معلوم تفصيلا، إلّا أنّ الاشتباه وقع في مصداقه.

(2) أي ترك إكرام الشخصين المشتبهين معصية، لأنه مخالفة لوجوب الاكرام المستفاد من قوله: أكرم زيدا.

(3) منشأ هذا الاشكال ما التزم به المصنّف سابقا من أنّ الأصل في الشبهة الموضوعية حاكم على الخطابات الشرعية المتعلقة بأحد المشتبهين.

و حاصله: إنّا لا نسلّم لزوم المخالفة العملية في الشبهة الموضوعية في ارتكاب كلا الكأسين، لما ذكرنا من أنّ الاصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعية، إذ بعد الحكم بطهارة كل من الإناءين لا نلزم مخالفة عملية لقوله: اجتنب عن النجس.

(4) الجار متعلق بقوله «و أخرجناهما» أي أخرجنا الإناءين بحكم الشارع عن موضوع النجس بإجراء أصالة الطهارة.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست