responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192

أو الاحتياط (1) حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى و ان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا (2).

و حينئذ (3) فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو فى ثوب طاهر أن يتوضأ (4) وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلى الى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو فى ثوبين (5) يقطع بطهارة أحدهما.


الحلّي عدم جواز تكرار الصلاة فيهما حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي‌

وجه الظهور: أنه حكم بوجوب الصلاة عريانا، و لو جاز الاحتياط لحكم بتكرار الصلاة و لما حكم بوجوب الصلاة عاريا.

(1) تفسير لقوله «التكرار».

(2) أي ما ذكره الحلّي من التعميم فى عدم جواز الاحتياط ممنوع، إذ لا شبهة في جواز الاحتياط، بل في وجوبه فيما اذا لم يكن متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي، و إلّا يلزم سدّ باب الاحتياط في العبادات بالمرة، و هو كما ترى.

(3) أي حينما ثبت عدم جواز التكرار و الاحتياط فيما اذا كان المكلف متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي.

(4) كل ذلك على نحو اللفّ و النشر المرتب، أي لا يجوز للمتمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق بالفحص مثلا أن يعمل بالاحتياط بأن يتوضأ وضوءين يعلم إجمالا بوقوع أحدهما بالماء المطلق. و كذا لا يجوز للمتمكن من تحصيل العلم بجهة القبلة بسبب علم النجوم أو السؤال من أهل الخبرة أن يصلّي الى الجهتين اللتين يعلم إجمالا بكون القبلة في إحداهما.

(5) أي لا يجوز لمن تمكن من الصلاة في ثوب طاهر أن يصلّي في ثوبين‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست