responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 503

الاشتغال بالقبائح و المعاصي أو المباحاة التي لا حاجة إليها يفسد الاعتكاف لأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة فإذا فعل قبائح و مباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة و خرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة و قال في المختلف في مقام الرد عليه و نحن نطالبه بوجه ما قاله و احتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة فإن الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حالة النوم و السكوت و إهمال العبادة و ليس كذلك بالإجماع و العجب أن ما أورده عليه يرد على ما أفاده في المنتهى كما قلنا و قال في المنتهى أيضا و لا بأس أن يأكل في المسجد و يغسل يده في طست يفرغ خارج المسجد و لا يجوز له أن يخرج لغسل يده لأن منه بدا و لا يخرج للطهارة و لا لتجديدها و لا يجوز له أن يبول في المسجد في آنية و لا أن يفتصد و لا يحتجم و كان غسل اليد في الطست و الإفراغ خارج المسجد على سبيل الاستحباب لرعاية حرمة المسجد إذ يجوز غسله في المسجد إلا أن يتضمن ضررا على المسجد أو المصلين و عدم جواز البول في آنية في المسجد لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد و كان المنع عن الفصد و الحجامة مع أمن تعدي النجاسة باعتبار الامتهان أيضا و لا يخلو عن تأمل و قال الشيخ في الخلاف من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده فالأولى أن يغسلها في طست و نقل الماء إلى خارج المسجد فإن خرج لغسل يده لم يبطل اعتكافه و قال الشافعي يبطل دليلنا أن هذا خروج محتاج إليه و قد استثني ذلك عليه و ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الخروج لغسل اليد رد على تجويز الشيخ و كأنه أظهر و أما درس العلم و تدريسه و تلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا فيستحب للمعتكف الاشتغال به و أما الأفضلية فلأن العلم أفضل العبادات و نفعه يتعدى و يوجب البصيرة في أصل الدين و تلاوة القرآن مع التدبر يوجب مزيد العلم و انكشاف المسائل الدينية و الاطلاع على الحكم و الأسرار الخفية فكان أولى من الصلاة المندوبة و خالف فيه أحمد فقال لا يستحب له إقراء القرآن و لا دراسة العلم بل التشاغل بذكر اللّٰه تعالى و التسبيح و الصلاة أفضل و احتج بأنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب فيها إقراء القرآن و تدريس العلم كالصلاة و الطواف و فساد قياسه واضح لأن الصلاة شرع لها أذكار مخصوصة و خشوع و اشتغاله بالعلم يقطعه عنها و أما الطواف فلا يكره فيه إقراء القرآن و لا تدريس العلم و لا يستحب له الصمت عن ذكر اللّٰه تعالى لعدم ورود التعبد به في شريعة الإسلام بل يحرم إن أعتقده لإحداث البدعة في الدين و لو نذره في اعتكافه بطل النذر لأنه نذر في معصية و قال في المنتهى و هو قول فقهاء الإسلام و لو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره لأن احترام القرآن يقتضي خلاف ذلك و قد ورد في الحديث لا تناظر بكتاب اللّٰه و لا بسنة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و قيل معناه لا تجعلهما مثلا كقول القائل لمن جاء في الوقت الذي يريد ثم جئت على قدر يا موسى و ما أشبه ذلك مما يتمثل به و قيل معناه لا تجعل لهما شبها و نظيرا فتدعهما و تأخذ به و على هذا فلا تعلق له بتلك المسألة

[الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف]

درس لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين قد مر أن أهل العلم أجمعوا على أن الاعتكاف ليس بفرض في أصل الشرع و أنه مستحب فيصح تعلق النذر و العهد و اليمين به فيجب لأجل تعلقها أو نيابة عن الأب إذا استقر الوجوب عليه في حياته و لم يأت به حتى مات و قال الشيخ في المبسوط من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي أن من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه و ينبغي تقييد ما ذكره باستقرار الوجوب في ذمته و إلا فلا وجه لوجوب القضاء على الولي مع عدم تفريط الميت و عدم تمكنه من الإتيان به و الظاهر أن ما ذكره رحمه اللّٰه قول واحد و الترديد بين قضاء الولي و الاستئجار من مال الميت من باب التخيير و الاستئجار على تقدير فقد الولي و جعله صاحب المدارك إشارة إلى قولين و لا يخلو عن بعد و في المسألة إشكال سيجيء الإشارة إليه من المصنف رحمه اللّٰه إذ لا نص على قضاء الاعتكاف عن الميت و وجوب الاعتكاف لا يستلزم وجوب الصوم لجواز إيقاعه في صوم مستحق كشهر رمضان كما عرفت فالحكم بوجوب القضاء على الولي في محل الإشكال نعم لو نذر الصوم معتكفا فمع تمكنه و تفريطه لا يبعد الحكم بوجوب قضاء الصوم على الولي للعمومات و بتبعيته بوجوب الاعتكاف أيضا و تفصيل البحث في قضاء الولي و تعدد الأولياء ما سبق في بحث الصوم أو غيره إذا كان الولي غير الابن على ما سبق من اختيار المصنف رحمه اللّٰه أن الولي أكبر أولاده الذكور و مع فقده فأكبر أهله من الذكور إلى آخر ما ذكره كما هو رأي المفيد و ظاهر القدماء أو باستئجار لفعله للميت و ليس في بعض النسخ كلمة أو و على هذا فالجار متعلق بوجوب النيابة عن غير الأب و النسخة الأولى أوفق بمذهبه أو مضي يومين فيجب الثالث في المندوب على الأقوى و هو مذهب ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و المحقق في الشرائع و جمع من المتأخرين و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد عليها بالخيار إن أراد أن يزداد ازداد و إن أراد أن يرجع رجع فإن صام بعد الثلاثة يومين آخرين لم يجز له الرجوع و كان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر و إن كان قد زاد يوما واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف و هذا الكلام كما يمكن تطبيقه على قول المصنف رحمه اللّٰه يمكن تطبيقه على مذهب أبي الصلاح أيضا حيث ذهب إلى وجوب الثلاثة بالدخول ثم بعد مضي الثلاثة هو بالخيار إلى أن يمضي يومان آخران و بعد مضي اليومين يجب السادس و كلامه بعد ذلك في النهاية أظهر في مذهب المصنف فقال و ينبغي للمعتكف أن يشترط على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام فإنه إن عرض له مرض و ما أشبهه كان له الرجوع فيه فإنه متى فعل ذلك ثم عرض له مرض جاز له أن يرجع فيه أي وقت شاء و إن لم يشترط

نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست