responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 486

و لوقوع المد مطلقا من غير تقييد بالعجز في الأخبار السالفة و ذكر الشيخ في التهذيب خبر محمد بن مسلم بسند آخر من غير اختلاف في المتن إلا أنه قال يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام و جمع بينه و بين الأخبار الدالة على المد بالحمل على القدرة و العجز و الحمل على الاستحباب كما فعله في الاستبصار أظهر في الجمع ثم إن الظاهر أن خبر محمد بن مسلم خبر واحد و الاختلاف فيه إنما نشأ من وقوع سهو من أحد الرواة في أحد السندين فلا يحتاج إلى الجمع أيضا

[فروع ستة على مسائل هذا الدرس]

فروع ستة على مسائل هذا الدرس

[الفرع الأول]

الأول لا فرق في الحكم بين الجوع و العطش لخائف التلف بالصوم بسببهما و كذا لمن يشق عليه الصوم مشقة لا يتحمل عادة و لا بين العطشان و الجائع الهرمين و الشابين لاتحاد مأخذ الحكم في الجميع

[الفرع الثاني]

الثاني لو خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسها بالصوم دون ولدها ففي وجوب الفدية عليها مع القضاء بالإفطار وجهان من أنها تدفع بالإفطار ضررا عن نفسها كالمريض فلا يجب عليها إلا القضاء كما لا يجب على المريض غيره و لأصالة البراءة و من دخولها ظاهرا تحت النص الدال على وجوب الفدية في خبر محمد بن مسلم و الرواية مطلقة كما عرفت بل ربما أشعر قوله لأنهما لا يطيقان الصوم بالخوف على النفس و لكن الأصحاب قيدوا الخوف بالولد و هو أوفق لحكم الأصل و الظاهر من هذه العبارة شهرة ذلك بين الأصحاب كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك

[الفرع الثالث]

الثالث هذه الفدية من مالها و لو كانت ذات بعل لأنها جبران لإفطارها و لا تعلق لها بالزوج سواء كانت مستأجرة أو متبرعة

[الفرع الرابع]

الرابع لا فرق في جواز الإفطار بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا لوجوب حفظ النفس المحرمة و إطلاق المرضعة في الصحيحة و لا فرق أيضا بين المستأجرة و المتبرعة على الظاهر بل على الحتم لوجوب حفظ النفس إلا أن يقوم غيرها مقامها بتفصيل يأتي

[الفرع الخامس]

الخامس لو قام غير الأم بل غير المرضعة مقامها روعي صلاح الطفل فإن خيف عليه يجب إفطارها و إن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار و هذا مع التبرع للأجنبية سواء كانت الأم متبرعة أو مستأجرة أو تساوي الأجرتين إن كانت الأم مستأجرة و ينبغي التقييد أيضا بعدم افتقار الأم إلى الأجرة و لو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار و هذا مع يسار الأبوين و تمكنهما من إعطاء الزيادة لا يخلو عن تأمل

[الفرع السادس]

السادس هل يجب هذا الإفطار عليها الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه و أنه لا يدفعه إلا إرضاعها لما عرفت من وجوب حفظ النفس المحترمة

[الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر]

درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب تعلق السبب الصحيح و على وفق ذكره فيه بعنوان الإطلاق أو التعين من حيث العدد و الزمان و التتابع و التفريق و غيرها فلو أطلق الصوم كأن قال إن كان كذا فللّٰه علي أن أصوم أجزأه يوم واحد لتحقق الصوم به و لا يجب بحسب هذا السبب أزيد من ذلك عليه و ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل جعل للّٰه نذرا و لم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام فيحمل على الندب لضعف سند الرواية و إرسالها و قوله و لم يسم شيئا يحتمل عدم تعيين شيء من الطاعة فلا ينعقد نذره و يحتمل عدم تعيين عدد للصيام مع ذكر أصل الصيام فيجب أصل الصيام و على التقديرين يحمل صوم الستة على الاستحباب و لو عين عددا كثلاثة أيام أو عين زمانا كشهر معين تعين العدد أو الزمان بحسب ما عينه و لو نذر صوم زمان بأن قال علي أن أصوم زمانا كان خمسة أشهر و لو نذر صوم حين كان ستة أشهر ما لم ينو بالزمان و الحين عند الذكر في السبب غيرهما فلو نوى غير هذين المعنيين فيتبع ما نواه و لو نوى المعنيين أو أطلق ينصرف إليهما و مستند ذلك ما روي في الكافي و التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لأن اللّٰه يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها و فيهما عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال للّٰه علي أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قد أتي أبي (عليه السلام) في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن اللّٰه تعالى يقول تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا يعني ستة أشهر و لعل الاستشهاد بالآية الكريمة باعتبار أن اللّٰه تعالى إنما شبه الكلمة الطيبة لشجرة طيبة تثمر في كل سنة مرتين و ضعف هذا المستند واضح و لكن قال العلامة في المنتهى قال علماؤنا لو نذر أن يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر و لو نذر أن يصوم حينا كان عليه أن يصوم ستة أشهر و هو يؤذن بالاتفاق أو قول الأكثر بذلك و إنما يجب تتابعه أي تتابع صوم أوجبه بأحد الأسباب المذكورة مع التعيين للتتابع في السبب لفظا كشهر متتابع أو معنى كشهر معين أوجب على نفسه صيامه إما مع الإطلاق من دون تعيينه لفظا أو معنى فلا يجب التتابع لعدم ما يدل عليه و أصالة البراءة و لا يكفي في حصول التتابع الذي أوجبه مجاوزة النصف بعنوان التتابع في المعين مطلقا سواء كان شهرا واحدا أو شهرين أو غير ذلك لأنه قد وجب عليه صوم هذا الزمان فبالإخلال بالتتابع في هذه الصورة يفوت عنه صوم زمان وجب عليه شرعا صومه و لا يكفي أيضا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين و قد مر البحث عن ذلك مفصلا في مبحث الكفارة و طرده الشيخ في السنة فاكتفى في تتابعها بأن يزيد على نصفها يوما و هو أعلم بما قاله لما عرفت من عدم دليل تام يدل على أن المتابعة مطلقا يحصل بمجاوزة النصف و أن ذلك من باب الحقيقة الشرعية و قال القاضي لو نذر شهرا مطلقا من غير شرط التتابع وجب فيه التتابع كما لو شرطه نقل عنه في المختلف

نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست