responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 479

يكون أحدهما غيره و هذا التفصيل أفاده العلامة رحمه اللّٰه في المختلف و استجوده الشهيد الثاني و لو مات من فات عنه الصيام لعذر شرعي قبل التمكن من القضاء و الظاهر أن المراد من التمكن الخلو من الأعذار الشرعية المانعة عن الصيام زمانا يمكنه فيه الإتيان بالقضاء فلا قضاء و لا كفارة لا على الولي و لا في ماله لأن التكليف بالصيام قد سقط عنه أداء و قضاء فلا يجب تلافيه و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي و في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا مرض الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه و في الكافي بسند آخر فيه ضعف عن أبي مريم و في الفقيه صحيحا عن أبان بن عثمان عن عن أبي مريم عنه (عليه السلام) صام عنه وليه بدل تصدق عنه وليه و إضافة مكان كل يوم بمد بعد قوله تصدق عنه و بسند يحتمل الصحة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في رمضان قال لا يقضى عنها و في الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام و مات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها و في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن لم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح و لم يقض و وجب عليه و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن اللّٰه لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله اللّٰه عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم و أنت خبير بأن ما ذكر من دليل سقوط التكليف و كذا الأخبار إنما يدل على سقوط القضاء و الفدية مع العجز عن الإتيان بالصيام باعتبار مرض أو حيض أو سفر واجب و نحوهما و أما المانع الشرعي الذي يتمكن المكلف من رفعه كالسفر السائغ فلا دليل عليه بل الأخبار الآتية تدل على خلافه نعم أصل حكم وجوب الصيام على الولي أو تعلق الفدية أو الأجرة بمال الميت يحتاج إلى الدليل فلا بد من النظر فيما يفيد دليله من العموم و الخصوص و يستحب القضاء قال في المنتهى قال أصحابنا إنه يستحب القضاء عنه و هو حسن لأنها طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها و فيه أنه ليس الكلام في التطوع بالصيام و إهداء ثوابه إليه بل في قضاء الفائت عنه و الحكم بشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل و لم يرد التعبد به بل الأخبار تفيد المنع عنه خصوصا خبر أبي بصير و إن أراد المصنف رحمه اللّٰه قضاء ما فات بالسفر فالعبارة لا تخلو عن قصور كما ترى و في التهذيب يقضي وجوبا ما فات بالسفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم و غيرها مما هو في حكمها باعتبار القصور عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند و المتن فروى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال يقضى عنه و إن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها

و المريض في رمضان لم يبرأ حتى مات لا يقضى عنه و عن محمد و هو ابن مسلم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت و ماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها فقال أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم و قد روى مضمون هذا الخبر الأخير في الكافي صحيحا عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) و لكن المتن لا يفي بإفادة حكم الوجوب كما ترى و السر فيه أي في هذا الفرق و التفصيل تمكن المسافر من الأداء بالإقامة في أثناء السفر بخلاف المريض و غيره من ذوي الأعذار هو أبلغ من التمكن من القضاء الذي يقولون بإيجابه للقضاء أو الفدية إذا كان تركه للسفر سائغا و أشار بهذا الاشتراط إلى عدم جودة عموم كلام الشيخ في التهذيب حيث قال فأما ما يفوت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال و لو تمكن من فاته الصوم لعذر شرعي من القضاء و أما من تركه بغير عذر ففيه كلام آخر و لا عبرة بالتمكن من القضاء في حقه و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا بل واجب آخر تمكن من فعله و سواء كان له مال أو لا و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد يدل على ذلك الأخبار المتقدمة إلا أن خبر أبي مريم الأنصاري يدل على تقديم التصدق عن ماله على تصدق الولي أو صيامه و يدل عليه أيضا ما روي في الكافي و الفقيه التهذيب صحيحا عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير (عليه السلام) و كان المراد أبا محمد الحسن بن علي (عليهم السلام) كما صرح به في الفقيه في رجل مات و عليه قضاء من رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّٰه و كان اعتبار الولاء على جهة الاستحباب و سؤال السائل عن جواز التبعيض على الوليين و تعيينه (عليه السلام) في الجواب الأكبر لا يخلو عن دلالة على الوجوب و قال الصدوق في الفقيه قال

نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست