responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 153

فيه من انه ليس شرطا للعصر كالوضوء و الّا ليمكن ان يلتزم بعدم اتيانه ثانيا كما لا يخفى‌

[السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب‌]

قوله‌ و امّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعية الخ‌ اقول‌

امّا اصالة عدم البلوغ فلا شكّ فى كونه حاكما على هذا الاصل بل لا مجرى له مع الشكّ فى البلوغ اذ كلّ ما يدلّ على اعتباره عن المرسل و بناء العقلاء و عدم قيام السّوق للمسلمين انّما هو فى الفعل الصّادر من البالغ العاقل لا فى كل فعل من كل احد كما هو واضح و امّا اصالة عدم اختيار المبيع بالرؤية او الكيل الموجب للفساد فلا شكّ ان اصالة الصّحة جارية فيه سواء كان الشكّ فى الفعل ناشئا من عدم العلم بالحكم او من كون المبيع ممّا لا يباع او عدم اختباره او غير ذلك اذا افساد لا بد له من منشأ و لو بنى على تقديم مثل هذه الاصول على اصل الصحّة لمّا بقى له مورد خصوصا فى المعاملات بل لو كان مائع خمرا سابقا و شكّ فى انقلابه الى الخلّ فى زمان البيع يحكم بخليّته تعبّد الاصالة الصحة فى فعل البائع‌

[بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات‌]

قوله‌ اذ لم يقل احد بحجيّة كل خبر صدر الخ‌ اقول‌ و ان كان لا دليل على حمل خبر المسلم على انه صدق بعنوان اصالة الصحّة فى فعل المسلم إلّا انه ورد اخبار فى ابواب النجاسات على قبول قول المسلم من غير شرط العدالة و العدد مثل قوله فى الجبن كله حتى يجيئك من يخبر انّ فيه ميتة و فى ذبايح اهل الكتاب قال اذا سمع رجل مسلم انه سمى فكله و غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبع كثيرا فى الأطعمة و الاشربة فان قلت و ان كان العموم يقتضى حجية خبر كل مسلم الا انّ آية النبإ تخصصه بالعدل قلت اوّلا انّ العامّ مع كثرته فوق الكثرة مقدّم‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست