responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 116

ان يكون له حكم بما بعد الزّوال او حتّى يتعارضا و يرجع الى اصل من الاصول ممّا ذكرنا و تعرف ما فى‌ قوله‌ إلّا انه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا الى آخره و امّا الفرق بين الامر و النّهى بلزوم الاحتياط فى الاوّل فى حصول الغاية دون الثانى فلم اعرف وجهه و امّا اذا لوحظ غير الفعل امورا متعدّدة كل واحد منها مستقل فعدم جريان الاحتياط فيه انّما هو لعدم تنجّز التكليف فى زمان الشّكّ و محلّ الكلام بعد تنجّزه كما هو واضح‌ قوله‌ و تغيير اسلوب الكلام الخ‌ اقول‌ اوّلا ان اعترف المحقّق بانّ الاستصحاب بمعنى المشهور لا حجّية فيها و انّما هو بمعنى آخر و ثانيا انّ استدلاله بالرّوايات يدلّ على انّ بنائه ليس على الاحتياط و الاشتغال بل يدّعى انّ العقل و النقل لا يدلّان على حجية الاستصحاب الّا فى قسم واحد

[توجيه اظهرية الامر فى الحكم التخييرى‌]

قوله‌ فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك الخ‌ اقول‌ و لعلّ الوجه فيه انه اذا حكم العقل ببقاء الحكم الالزامى الموجب للعقاب مع المخالفة ففى التخييرى اظهر قوله‌ لا بدّ ان يلاحظ بالنسبة الى النّاقض و نفس المنقوض الخ‌ اقول‌ كلام المحقق صريح فى انّ التّعارض بين الشك و نفس المنقوض لا بينه و دليل اليقين فانّ تعليله بقوله لانّ اليقين بحكم فى زمان ليس ممّا يوجب حصوله فى زمان آخر لو لا الشكّ اقوى شاهد على انّ المستفاد من الروايات هو انّ الشكّ لا بد ان يتعلق بما تعلق به اليقين و لا يتصوّر هذا إلّا ان يكون لليقين موجب و سبب و إلّا فلا وجود له حتى يتعلّق الشكّ‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست