responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 6

على حجّيته فقول الفقيه و قول الفقيه و لو الاجمالى حجيّة الخبر يؤيد بانهما الى العلم بمضمونهما و لو على ان يكون حكما للّه واقعيّا ثانويّا لا اوليا انه لا فرق بينهما فى صحة اسنادهما الى اللّه كما ستعرف فظهر ان معنى قوله ان الدّليل الاجمالى دليل على وجوب العمل راجع عند التّامل الى ما قلنا فان الدّليل ما يلزم من العمل به العمل بشئ اخر و وجوب العمل فى الحقيقة حكم كلّى ينطبق على جميع الاحكام و امّا الوجوب و التّحريم فظاهر و اما ما عداهما من الاحكام الخمسة و الاحكام الوضعية فتدخل فيه بملاحظة الحيثية فتدبر و امّا قوله اولا انّ علم المقلد يخرج بجعل الاضافة للعهد فلا يخفى ان الاضافة فى ذلك لا تدل على ذلك بوجه نعم غاية ما يقال ان المضاف ينصرف الى بعض افراده لامر و ذلك لا يتوقف على الاضافة نفسها مع ان دعوى الانصراف هنا لا دليل عليها فان قلت دليل المقلد هو الضرّورة على حجية فتوى الفقيه و لفظ الدّليل ينصرف عرفا الى النظرى قلنا و لهذا خرجت الضروريات من الفقه يعد تسليمه قد سلّم المعترض ان له ادلّة غيرها و هى كلّ فتوى من فتاوى المفتى اذا عرفت هذا قلنا الاولى على ان لا يكون المراد من التفصيليّة و الاجماليّة المعنى المشار اليه اعنى الخصوصية و العموميّة كما يفهم من قوله يطرد جميع المسائل فانه لا يخفى انه قد يؤخذ الفقيه جميع ما عنده من العلم الّذى يستحق لاجله ان يسمّى فقيها من نوع واحد من الادلة اذ لا يجب اجتماعهما على كل حكم و لا على مجموع احكام بل قد يؤخذ ما عنده من خبر واحد او اية واحدة فان المراد من الجمع المضاف الجنس فيكون الاستغراق فيه بدليا لا شموليا و ان اتقن فالواجب ح ان يكون المراد من التفصيلية الادلة التى فصلّت احكامها و بحث عن حجيتها و شرايطها و عوارضها و ما يتعلق بذلك و ليس ذلك الّا ادلّة الفقهية المشار اليها اذ هى التى بحث فيهما عن ذلك كما هو الغرض من مقدّمة الكتاب و امّا المقلد فلا يبحث عن حجية ادلّته و لا عن عوارضها و ليس لها علم مفرد كادلة الفقيه لانها ضرورية لديه و امّا مسئلة الاجتهاد و التقليد فليست بحثا للمقلد كما لا يخفى فان قيل يكفى فى ذلك بحث المجتهد عنه رجوع المقلّد اليه فى اجزا التقليد وصفة المقلد ان وقع تقليدا منه و الالزم الدّور بل هو نوع من الاجتهاد و لا يكون ذلك تفصيلا منه كتفصيل المجتهد لادلّته لندرة التشكيك فى ذلك و سرعة زواله لو وقع و ان وقع الخلاف فى ذلك من بعض العلماء الاعيان بشبهة و ح فهو كاجتهاد جديد الاسلام فى وجوب الصّلوة مثلا فى انه لا يوجب ان يكون العلم بوجوبها

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست