responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 251

لعدم العلم به لو علم لم يحتج الى الاستصحاب او لم يفد و لا احدهما الغير المعين لانه غير موجود و فيه نظر الثانى ان الاستصحاب هنا حيث توقف على استصحاب حجيّة الامارة معارض بعموم ما دل على المنع من العمل بالظّن بغير العلم كقوله‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و نحوه فلا يتم الاحتجاج به الا بعد البناء على تحكيمه على العموم دون العكس كما هو المختار الثالث انه لا يخفى ان التقليد كان مستعملا فى زمن النّبى و الائمة (عليهم السلام) و من بعدهم و ليس امرا مبتدعا فى زماننا قطعا و لا ريب ان اختلاف المذاهب سابقا و لا حقا اكثر من يحصى و ان المسئلة ما تعم به البلوى جدا سيّما بعد النظر الى جواز تفريق المسائل بحيث ياخذ من كلّ مجتهد مسئلة مثلا فلو كان العدول امرا لازما لاشتهر ذلك اشتهار الشمس و لا تمنع او بعد فيه حصول اللّبس و هذا بعد التّامل ظاهر سيّما بعد ملاحظة النظاير كحجيّة خبر الواحد و البيّنة و اليد و الاقرار و غيرها مما لا يحتمل الابكار بل ليس هذا فى الشّرع فيما نعلم من نظير فيه نظر او مسلّم مع انه ليس للعدول هنا اثر فى الظّن باصابة الواقع غالبا سيّما بناء على لزوم تقليد الافضل فان القائل بلزوم العدول لا يفصل بين ان يكون الحىّ مساويا او مفضولا فاذا ثبت جواز البقاء فى الجملة الزمناه به لما سبق او لاصل الشغل بل يمكن ان يق انه لو لم يتم شئ مما ذكر فى افادة القطع فلا ريب فى افادته الظّن و انه بذلك اولى مما سيجيئ مما يحتجّ به لزوم العدول او التخيير كما ستعرف فنقول ان انسداد باب العلم يؤدى الى انسداد باب العلم بالاحكام الّتى قلد فيها قبل مع العلم ببقاء التكليف و عدم وجوب الاجتهاد عينا او تعذره سيّما فى محل الحاجة و تعذر الاحتياط فينفتح باب الظّن بالطّريق اذ ليس له طريق الّا الظّن بنفس الحكم نعم يمكن ان يقال ان هذا مختلف اذ قد يكون الشخص انما قلد فى مسئلة واحدة مثلا و لا يعلم بتحقّق التكليف فيها فيمكن ان يق فى مثلة ان الاصل فى نحوه الارجاع الى الاصل سواء طابق قول الحىّ او الميّت و للثانى الاجماع المنقول على بطلان تقليد الميت مع ضرورة بقاء التكليف و جواز التقليد بالاجماع و الظواهر الشاملة لمحمل النّزاع و فيه بعد تسليم الاجماع المنقول انه غير شامل للمسئلة فان معنى التقليد جعل كلى العمل قلادة فى عنق المفتى و لا ريب‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست