responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 240

بخلاف الاخر مثلا من تطهر بماء مستصحب الطهارة قد تعلق به استصحاب النّجاسة او الحدث لكن حيث انّ مدار الاستصحاب على الالتزام بالحكم السّابق و قد علم ان الحكم الاوّل فى الاستصحاب الاول مؤثر فى زوال النجاسة و الحدث شرعا فاذا حكمنا به علمنا ان الاستصحاب الاخر غير مقصود فى الخبر لامتناع التناقض نعم لو ورد اعتبار هذا الاستصحاب بخبر اخر لخصصنا به العموم فان قلت امتناع التناقض انما يقتضى بان المراد احدهما حدث يجتمعان و اما ترجيح احدها فلا بدّ له من دليل و مجرّد المؤثرية لا يدل بنفسه على ذلك قلنا نعم و لسنا نحتجّ بذلك و ان احتج به بعض المعاصرين و انما يحتج بما دل من الاخبار السّابقة على ان القاعدة اعتبار الحالة السّابقة حتى مع معارضتها بمثلها اذا كان التاثير لها دونه فعلم انه لا يجوز اعتبار غير ذى الاثر معه و انه ليس بحجية شرعيّة و ان بلغوا فى الظن ما بلغت‌ قوله و هذا الكلام جيّدا اه‌ لا يخفى انّ ملحوظ المحقق ان الاستصحاب يجرى فيما لو شك فى انقطاع الحكم بحيث لم يقم دليل على الانقطاع بعد فرض كون الحكم محتملا للاستمرار يشير الى ذلك قوله وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا مقيدا بوقت ثمّ قوله فلزم دوام الحلّ نظرا الى وقوع المقتضى لا الى دوامه فظهر ان المراد من قوله فان كان يقتضيه مط اى غير معلوم التقييد لا معلوم الاستمرار على كل حال و لا فى الجملة امّا الاوّل فظاهر و امّا الثّانى فلمنافاته الظّاهر المشار اليه حيث جعل المدار على وقوع المقتضى و ملخّصه الاحتجاج بالوجه الاوّل فيكون مختاره على هذا التقرير القول بالحجيّة حتى مع الشك فى قدح العارض و يكون انما كرّر الكلام و فصله على الوجه المزبور اما توضيحا او للاشارة الى انّ محلّ النّزاع ليس على نسق ما مثّلوا به من مسئلة التّيمم لانها ليس ممّا يقتضى الدّليل فيها ثبوت الحكم مط بالمعنى المزبور بل يقتضيه مقيّدا بحالة عدم وجدان الماء و ذلك يقتضى انتفاء الحكم عند الوجدان فلا يكون محل الشك و العجب من المص حيث حمل كلامه على العدول مع انه مثّل بما لا يتم الا على بالقول بالاستصحاب لوضوح انه لم يثبت ان عقد النكاح اقتضى حلّ الوطى حيث لو قال انت خليّة و برية لو لا الاستصحاب و الّا لما وقع النّزاع اذ الفرض‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست