responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 237

الشخصية على نمط الشّكل الاوّل كما تضمنه الخبر الاوّل و قد يعترض على الاوّل و الثانى بانّهما دلّا على عدم الطلب لا على طلب العدم على وجه الحتم و اجيب بانه المقصود بقرينة الاخبار الاخر و عدم القول بالفصل و الاولى ان يقال ان محلّ النّزاع انما هو مجرد مشروعيّة ابقاء ما كان على ما كان و انه مراد فى الجملة و امّا ان تلك الارادة على وجه الحتم ام لا فلا لكن لا بد من الحكم بتحقّق الحكم الحتمى فى الان الثانى حيث يكون هو المستصحب كوجوب النفقة على من شك فى طلاق زوجته و حرمة قطع الصّلوة على من شك فى طرو الحدث اذ لا يعقل استحباب او اباحة ابقاء الحكم الحتمى فهو من قبيل قوله تع أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* فان المقصود طلب فعل المامور به ان واجبا فواجبا و ان ندبا فندبا و كذا فى ترك المنهى عنه و لذا لم يقل احد بحرمة الاحتياط مع منافاته الاستصحاب كما لو شك فى الفجر فاراد ان ياكل فانه لا يجب عليه ذلك كما لا يحرم الوضوء لمن شك فى الحدث فان قلت بل اللّازم على ما ذكرت حرمة الوضوء لمن شك فى الحدث لحرمته قبل فهو كحرمة الافطار لمن شكّ فى دخول الوقت قلت انا لا نسلم حرمة الوضوء قبل و انما المسلّم امتناعه لامتناع النية لحصول القطع بالصّحة فاذا انتفى صحّ احتياطا نعم فى موثق ابن بكير عن ابيه قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلم اذا استيقنت انك احدثت فتوضاء و ايّاك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك احدثت لكن المقصود منه المبالغة فى دفع ثوران الوسواس فان حسن الاحتياط عقلى لا يقبل التّخصيص و هذا واضح بعد فرض انّ الحدث مؤثّر مط كما هو كك و قد يعترض على الثالث بان ظاهر خلاف المذهب لاقتضاء وجوب البناء على الثلاث دون الاربع فانه ياتى بالركعة المضافة او متّصلة فيه ان صدره كغيره يشير الى انه ياتى بالركعة بعد التّسليم و ذلك انه قال قلت له ان لم يدر فى اربع ام فى اثنتين و قد احرز الثنتين قال يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شئ عليه قال و اذا لم يدر الحديث و يشير الى ذلك ايضا لفظ قام و لذلك احتج بها الاصحاب على المطلب من غير تامل كالشيخ و الكلينى و غيرهما كغيرها من الاخبار المصرّحة بتقديم التّسليم فيكون المقصود انه لا ينقض التغيير بعدم الاتمام باحتماله فلا يلتزم بصلوة

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست