responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 221

قوله و لا تعلمه‌ الاولى ان يقال و لم يحصل ما يفيد الاطمينان بنقله‌ قوله لكان ملبسا غاشا لا يخفى انه انما يكون كك اذا علم من حاله انه انما يردى للاعتماد على نفس الخبر مع احراز ان السامع لا يعتمد على غير خبر العدل و اما بدون ذلك فلا لكن يرجع هذا الى اعتبار التّفصيل‌

[ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال‌]

قوله ان اسناد الحديث اه‌ لا يخفى ان هذا انما يدّل على ان ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال و هو كك لكنه امر اخر اذ الكلام بعد فرض الارسال الا ان يقال ان المراد ان اسناد الحديث الى النّبى (صلّى اللّه عليه و اله) و لو بالواسطة يقتضى كونه صدقا اى ممّا يجب تصديقه و اقتضائه من حيث هو ذلك ظاهر الفساد فانه يجوز ذلك و لو علم الكذب لانه ليس اسناد الى النّبى (ص) و انما هو اسناد الى من اسند اليه و ناقل الكفر ليس بكافر اللّهمّ الا ان يكون ذلك لاجل كون النقل ان ذلك الاعتماد فيرجع الى الاوّل‌ قوله و حكى المحقق ره عن المفيد يمكن ان يكون مراد المفيد انه يجوز ان يؤمر فى الظّ بشى فى وقت معيّن ثم ياتى قبل حضور الوقت ما يدل على ان ذلك الظاهر غير مراد و انه انما كان تكليفا صوريا لم يرد منه الّا التّوطين و نحوه و يكون قد سمى ما يكشف عن صورية التكليف ناسخا و كشفه نسخا و ما توهم من كون التكليف حقيقيا منسوخا تسامحا و تجوز العلاقة اشتراكهما فى الكشف عن خلاف الظاهر لما فى النّسخ من بيان عدم ارادة الدّوام و المستظهر من المنسوخ بل يمكن ان يقال انه يكشف عن صورية التكليف بالنظر الى ما بعد النسخ و ممّا يشير الى ذلك ان ادلته المزبورة لا تنافيه بل يشير اليه سيّما الاخير فانه ينص عليه و ح فلا نزاع فانه مرجع دعوى الخصم الى تسمية المعنى المشار اليه نسخا و هو سهل سواء ادّعى ان ذلك على جهة المجاز او الحقيقة بدعوى انه موضوع عرفا للاعمّ فافهم‌ قوله لنا اه‌ لا يخفى ان هذا بظاهر انّما يتم بعد تسليم تعلق الامر قبل الوقت و هذا كما لا يخفى ينافى التوقيت المسلم و ح فلا يتم بناء على امتناع الامر بالشئ مع العلم بانتفاء الشرط الذى اجمع عليه اصحابنا و لم يخالف فيه المفيد و لا غيره و ح فالاولى ان يحتج على ذلك بعد النباء على معنوية النّزاع لان معنى نسخ الحكم حقيقة يقتضى منسوخيّة ذلك الحكم و ذلك يقتضى تقدمه فدعوى النسخ ح غير معقول مع تسليم تاخره اللّهم الا ان يق ان حقيقة النسخ يستلزم دعوى تعلق الامر ح و فرضها ينافى تعلق النهى‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست