responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 199

اشتراك موردهما بالجهالة و الانسداد هذا و قد يق ان انسداد باب العلم انما يفتح الظن مط او فى الجملة اذا تعلق الجهل لغالب الاحكام لا بشئ و لو واجدا لتحققه دائما و فيه انّ الموجب للانفتاح ليس مجرّد الجهل بل هو مع اعتبار تعلقه بحكم تكليفى و تحققه واقعا لكنه مردّدا بين موارد و هذا انما اقتضى الاجتزاء بغير العلم لقبح مخالفة العلم الاجمالى و وجوب امتثاله بهما امكن و هذا ترى لا يمكن الفرق فيه بين ان يكون المعلوم اجمالا حكما او احكاما فان قيل ان فى التزام ذلك عسرا و حرجا قلنا مع ما فيه مما لا يخفى ان الواجب اتباع مورد العسر و شخصه فى تفى الحكم لا مطلقا قوله لفقد السنة المتواترة اى لعل المراد على وجه يغنى و يكفى لا مطلقا لوجودها معنى فى الجملة بل لعلها كك لفظا لكن يشكل عليها بما اشكل على الكتاب من كونه ظنى الدّلالة و ان احكامه تختص بالحاضرين و لا ارى لتخصيص الكتاب بذلك وجها فت قوله من غير جهة النقل بخبر الواحد

كانه يريد غالبا و الا لناقص ما سلف منه فانه لو اراد ظاهر العبارة بعد تقريبها السّابق لكان المعنى ان الاطلاع على الاجماع غير ممكن لنا فى زماننا مط و انما يمكن الاطلاع على نقله بالخبر الظنى و هو ينافى ما سلمه سابقا للعلامة و صرح به من امكان الاطلاع عليه ح بالتّسامح و التّظافر و النقل المتواتر

[فى ما افادته اصالة البرائة]

قوله و وضوح كون اصالة البرائة

لا تفيد الّا الظّن من الواضح كون اصالة البرائة انما تنهض دليلا على نفى التكليف لا على اثباته لكن على وجه الظّن و ح فلا يتجه الاعتذار عن الاكتفاء بها بانها انما تفيد الظن دون العلم اذ المقصود اثبات الاشتغال بمعلومية على الاجمال اللّهم الّا ان يقال ان المقصود ان اصالة البرائة لا تفيد العلم بالبرائة فيتاتى ح احتمال التكليف و لا يخفى بعده ان المناط فى الحجة دعوى العلم الاجمالى بالتكليف و اعتباره يمنع عن جريان اصل البرائة اصلا اللّهم الّا فيما يدور الامر فيه بين الاستحباب و الكراهة و ليس بشئ مع ان اصل البرائة قد لا يفيد الظن اصلا بل هو كك دائما و قد يكون خلافه هو المظنون‌ قوله و كون الكتاب ظنى الدلالة المراد ان دلالته مظنونة ظنا لم يقم الدّليل على اعتباره بالنظر الينا كما سيشير اليه فيما بعد و لا يخفى انه يكفيه انه يقول انه لو فرض قطعيا من حيث الدّلالة بالنظر الينا الا انه لا يكفى فى استنباط جميع الاحكام المتعلّقة بنا قطعا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست