responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 181

قوله و لم يكن‌ فى هذه الواو اشعار مما فسرنا به كلامه فى دعوى اشتراط دخول مجهول النّسب‌ قوله و كان الحق فى الطائفة الاخرى‌ فيه كلام ستعرفه انش قوله دلالة قطعية فيه انه ان اراد انها قطعية فى من جميع الوجوه فانما هى الاجماع او ما فى معناه و هو كما لا يخفى متوقف على العلم بالامام و قد فرض عدمه و لو فرض العلم به سابقا او بالامام السّابق لم يتم قوله لان الامام معها قطعا لاحتمال كونه فى الاخرى و انه قد اتقى فى وفاقها فالعلّه ح فى وجوب الوفاق انما هى الدّلالة القطعية و لو اريد انّه معها فى الاعتقاد فمع انه خلاف الظّاهر يمكن فرضه فى الصّورة الاولى و ان اراد انها قطعية من حيث الحجّية كالخبر مثلا فاولى بعدم اللّزوم المزبور لاحتمال عدم مطابقة الواقع سيّما اذا كان دليلا حيث لا دليل كالاستصحاب و اصل الشّغل و البرائة و القياس مثلا اللّهمّ الّا ان يحمل على انه لا يريد ادخال ذلك فى قسم الاجماع و لا انه استدلال به و انما يريد نفى التخيير الذى ادعاه الشيخ لا غير لكنه خلاف الظاهر كما عرفت‌ قوله تجب العلم‌ ينبغى ان يراد منه العلم بالحكم الظاهرى و ان كان خلاف الظاهر ليتاتى الحكم بالتخيير مع عدمه‌ قوله و ان لم يكن اه‌ ان جعلنا الدليل القاطع شاملا للاصل باقسامه اختصت المسئلة بما اذا كان القولان على خلاف الاصل كالوجوب و التّحريم الاستقلاليين و قول الشيخ بالتخيير ح هو الحق و لا يرد عليه ما اشار المحقق كما لا يخفى اذ لا يقول الشيخ ان الحكم الابتدائى للمسئلة هو التخيير فانه خلاف قول الامام جزما و انما يريد عدم تحتم العمل باحدهما من حيث التخيير و عدم دليل يقطع العذر فيكون ترجيحا بلا مرجح لكن ينافى ذلك منعه من الاتّفاق بعد قال لكشفه عن بطلان احدهما و قد قلنا بالتخيير و فيه ما لا يخفى فاذا لا وجه لدعوى التخيير العلمى دون العملى فان قلت لم لا يتعين ما يظن انه قول الامام كما اذا تعارض الدّليلان فانه يجب العمل باقواهما و اقربهما الى مطابقة الواقع و الواجبان فانه يتعين الاخذ بارجحهما و لو ظنا و لعلّ هذا هو منظور المحقّق قلت الفرق ان العلم الاجمالى هنا لم يخرج الحكم عن كونه مجهولا و لا احدث دليلا ظاهريا يجب العمل به و هذا فى غير المظنون واضح و الظّن فيه لا يلتفت اليه على ما هو الاصل بخلاف الدّليلين لوجوب العمل بهما و

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست