responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 179

فلو علم اجمالا بكذب احد الخبرين لا غير او مط مع عدم اتحاد الموضوع كما لو اخبر زرارة بنجاسة عرق الجنب من الحرام و محمّد بن مسلم بطهارة المسوخ و علم من خارج عدم مطابقة احدهما للواقع وجب العمل بهما اما لعدم منافات الظّن الشخصى للعلم الاجمالى او بناء على حجيّة الخبر من باب التعبد او يقال ان زوال الظن لخصوص عارض التعارض لا يقضى بزوال الحجيّة و الا لم يكن التخيير مع التكافؤ تخييرا فى العمل بالدليلين من حيث انهما كك و لم يتجه لاحد القول بالمنع من العدول عما اختاره منهما و وجه بقاء الحجيّة ان دلّتها شاملة و انما خرج منها غير المظنون لامر خارجى غير التعارض او التعارض مع الظّن بالمعارض لان ذلك غير منساق منها عرفا لو امر المولى بمثل ذلك و اما مع التعارض المكافى و يكفينا الشك فى الانصراف مع الشك او يقال سلّمنا لكن منافات الظّن الشخصى للعلم الاجمالى انما تتحقق فيما لو دار الامر بين شخصين امّا لو كان بين جزئيات عديدة سيما الغير المحصورة فلا اذ لو اخذ كل شخصين احتمل سلامتهما عن كونهما موردا للعلم الاجمالى و الظّن يلحق الشئ بالاعم الاغلب و الا لزم ان يكون دعوى ان فى اخبارنا مع كثرتها خبر واحدا كاذبا بل فى الظّنون كلها ظنا كاذبا يسقط الظّن بها اجمع و هو كما ترى و ح فقد علم ان مخالفة الامام اجمالا لا باس بها بل هى لازمة فيما اشرنا اليه و لازم ذلك انه لو علم ان راى الامام على عدم تفصيل فى حكم الموضوعات كالعيوب مثلا و ورد خبران صحيحان احدهما بالفسخ بالبعض و الاخر بعدمه فى البعض الاخر فينبغى ان يعمل بهما معا و ان يتكافئا فى وجه و لا يحكم بالتخيير مع التكافؤ اذ ليس الموجب لذلك سوى ما اشار اليه من مخالفة الامام و هى منقوضة بما سمعت و بما لو علم ان رايه على الجميع بغير ما جمع به الخبران او التفريق كك و اى فروع فى المخالفة بين ان تكون بسبب الجمع او التفريق و انما التزمنا بالتخيير فى غير المقام لتعارض النسبتين ذاتا و امتناع العمل بهما فعلا لاتحاد الموضوع لا يقال اذا علم ان رايه على عدم التعليل و نص الخبر على حكم بعض الموضوعات فمقتضى وجوب التعبد به و لازمه الحاق باقى الموضوعات لان معنى حجّيته تنزيله منزلة المعلوم و لو علم حكمه علم حكم الباقى للعلم بعدم التّفصيل و مثل هذا لا يجرى فيما ذكرت لانا نقول القدر المستفاد من ادلة الظّنون ليس الا الحاق نفس ما دل عليه الخبر مثلا بالمعلوم فى وجوب العمل به لا عن جميع الجهات لا يق لو علم بهما لزم القطع‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست