responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 162

لما حكاه المص من الاجماع و التعليل بعد تقريبه بما ستسمع هذا ان لم نقل بحجية المفهوم فان قلنا تاكد الحمل على المقيّد بالنفى ما عدى محلّ القيد بناء جواز التّخصيص بمفهوم المخالفة و ان علم بتاخره عنه فان قلنا بثبوت المفهوم فلا كلام فى النسخ لكن ينبغى بناء على المنع من التّخصيص بمفهوم المخالفة المنع من النسخ به و الا لم يمكن التقييد و تعيين التاكيد لو اريد من الامر الوجوب التخيير او التّاسيس بالحمل على الاستحباب و اما علم تقدم المقيد على المطلق فان علم بتقدم المطلق على وقت العمل بالمقيد فالكلام فيه الكلام فى الصّورة الاولى بتمامه بناء على جواز تقدم البيان كما تقدم و ان علم بتاخره عنه فهل يكون ناسخا او مقيّدا بالفتح او يتوقف وجوه و الوجه هو الثّانى و يعرف وجهه من التقريب الاتى اخيرا فى وجه الحمل و الوجه الثالث راجع اليه فان علمت الصّورة الاولى و تردده بين صوريتها وجب التوقف بناء على المفهوم على عدم ترجيح التّخصيص لنحو ما تقدم لكن لا تظهر ثمرة ذلك الا حيث يكون الطريق المتاخر ظنيا بناء على ما سبق و ان علمت الصّورة الثانية و تردده بين صورتيها فان قلنا بالنسخ فى الصّورة الثّانية توقفنا هنا من وجهين حيث يكون المطلق ظنيا و الا فلا و من هنا يعلم حكم صورة التردد بين الصّورتين بصورتيها فافهم اذا تاخر المطلق او المقيد و كان جهل تاريخ وقت الحاجة فى وجه قد تقدم و الوجه فى الجميع كما تقدم‌ قوله و قيل نسخ ان تاخر المقيد

لعلّه يريد ان تاخر عن وقت الحاجة ايضا و الا فلا فائدة فى النزاع للزوم العمل به سواء سمى ناسخا او مقيدا و ح اما مع التاخر عن وقت الحاجة فلا ريب فى كونه ناسخا بناء على ثبوت المفهوم و التّخصيص به و ح فلا ثمرة لفرض النّزاع المزبور اصلا الا ان يق ان المقصود من فرض النّزاع بالنسبة الى صورة جهل التّاريخ باعتبار وقت الحاجة و فيه مع انه تقييد بلا دليل ان الحق فيه ما اشرنا اليه سابقا من انه لا ثمرة فيه ايضا بالنظر الينا عملنا به على كل حال لعدم ابتلائنا بالمطلق فى شئ من الاحوال اللّهم الا بناء على اعتبار اقوائية الناسخ او مساواته للمنسوخ فيتوقف حيث يكون اضعف على ما سلف‌ قوله فلانه جمع بين الدليلين‌ لا يخفى انه ينبغى ان يراد من الجمع هنا ما اشرنا اليه فى نظايره و ح فيكون المراد ان ذلك جمع عرفى مقدم عندهم على ساير التّصرفات لكثرة او غير

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست