responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 160

عنه غير معلوم و بدونه لا يفيد شيئا قوله و الرّجوع الى ما يدل عليه الدّليل من العمل اه‌ لعل ما وجهه ما اشرنا اليه و قد عرفت انه الوجه‌ قوله و المقيد لا يخفى انه بحذف الظرف اى المقيد به و الا فالمقيد انّما هو المطلق بعد التقييد فت

[الحمل الشايع‌]

قوله ما دل على شايع من جنسه‌ لا يخفى ان هذا التعريف انما هو باعتبار الدّلالة على الفرد و كانه لبنائه على امتناع تعلق الاحكام الّا بالافراد و هذا بنفسه لا يوجب هذا الاعتبار فانه يمكن ان يعرف باعتبار دلالته المطابقة المتعلقة بنفس الماهية و يقيد بعدم التقييد بوجودها بفرد دون اخر فان دلالة اسماء الاجناس على افرادها انما هى ثانيا و بالعرض بخلاف دلالتها على نفس الاجناس مع ان فى التعبير عن الفرد المردد بالشّايع ما لا يخفى فان معناه لغة و عرفا المنتشر و المشهور و باعتبار ذلك انما يمكن تصوره فى نفس الجنس دون الفرد كما يخفى‌ قوله تحمله لحصص كثيرة لا يخفى ان الفرد من حيث الفردية و باعتبارها لا يقبل الاحتمال لتشخصه سواء قرء بالبناء للفاعل او المفعول فان الكلى الموضوع له فرد لفظ فانه من اسماء الاجناس فليعتبر الكلى الموضوع له لفظ المطلق بالوجه المزبور فانه اولى مع انه يصدق الاحتمال مع ارادة فرد معين قبل تشخصّه لو علم على وجه الاجمال كقوله تع إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فى وجه فالاولى بناء اعتبار الفرد انه ما دلى على اجزاء اى فرد من الافراد او انه اللفظ الدّال على استغراق ما يصلح له استغراقا بدليّا

[الحمل الاولى‌]

قوله فهو ما دل لا على الشايع‌ لا يخفى ان هذا انما ينطبق بظاهره على ما اراد من معنى الشايع على الاعلام و نحوها من المضمرات و المبهمات فيخرج منه ما هو الغالب من المقيد من الموصوف بما يخص بعض افراد الجنس نحو اعتق رقبة مؤمنة لدلالته على شايع باعتبار ذلك الوصف و ما ما قيل من انه يصدق على المطلق باعتبار نفس الطبيعة فليس بشى لوجهين‌ قوله و هو ما اخرج من اشباع اه‌ قد يتوهم عدم صدقه على الاعلام و فيه ان الاخراج قد يكون قرنيته التقييد كقوله اعتق رقبة مؤمنة بعد قوله اعتق رقبة و قد يكون قرينة التقيد كقوله بعد ذلك اعتق فلانا قوله فى مثل ان يقول اه‌ لا يخفى هذا الاستثناء المنقطع اذ ليس هو من باب التقييد بل من التقيد حيث انكشف انّ حقيقة حكم المطلق انما يتصوّر فى المقيد لا وجوبه انما يتعلق به فكان كتقييد

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست