responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 147

كما لو فرض وجودا بقرينة كما سمعت سابقا و منه المقام لكن ان بنينا ح على كفاية الظّن و الظهور النّوعى لم يضر ذلك بل يكون العمل على مقتضى اصالة عدم القرينة و ان احتملت احتمالا متساويا الّا ان يقال ان تساوى الاحتمال فى قرينة القرينة لا يوجب ارتفاع الظن الشّخصى بديها نعم ذلك لا يوجب ظهورا فيما نفسها و كيف كان فالمحصّل فى المقام من هذه الحجة انه يجب العمل بالنظر الى ما عدا الاخيرة بعموم العام بناء على كفاية الظهور النوعى او بدعوى حصول الشخصى و هذا كما ترى غير الحكم بظهور اداة الاستثناء مثلا او حقيقتها فى خصوص الرّجوع الى الاخيرة اللّهم الّا ان يقال ان المدّعى انما هو الظهور و المراد ان الاستثناء ظاهر فى ذلك باعتبار ظهور المستثنى منه نوعا فى العموم تسامحا كما هو غير عزيز فى كلام المتقدمين و ح فالنّزاع لفظى و هذا المعنى من الاصل يقرب ما ذكره المص ثانيا و ليس اياه فانه فسّره بالقاعدة و باستصحاب الارادة امّا الاوّل فله وجه و امّا الاستصحاب فمن العجب العجائب فان الارادة حقيقة انما تعلقت واقعا اما بالعموم او الخصوص و هذا شئ لا يزول الّا بالامتثال او الانتهاء بفسخ و نحوه و امّا ارادة العموم فلم تعلم او لا حتى تستصحب و لعله تسامح فى التعبير عما لا فساد فيه و لا ضير و امّا ما ذكره اولا من ان معنى انه خلاف الاصل انه موجب للتجوز فى لفظ العام و الاصل الحقيقة فهو و ان امكن اعتبار معنى المتباينة فى ذلك باعتبار ان المجاز فرع الحقيقة غالبا او باعتبار ان العمل على الحقيقة حتى يثبت ارادة المجاز لكنه خلاف الظّاهر اذ حقّ المعنى ح ان يقال ان الاستثناء موجب لخلاف الاصل الا انه هو الّا يتسامح و ايضا فهذا انّما يتم بناء على مجازية استعمال العام فى الخاص او لزوم ذلك فى التخصيص و لم ذلك من حال المستدل و اما قوله لكن تعليله بمخالفة الحكم الاول فاسد ففاسد لما سمعت من تفسير الحكم الاول فليتامّل‌ قوله فالدليل يقتضى عدمه‌ اى الاصل على ما يراد منه يقتضى ذلك‌ قوله تركنا العمل به فالجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية يريد بذلك ان الحكم بارادة المتكلم المعنى الموضوع له او غيره بشرطه و قد يدخل فى شرط الاول انتفاء قرينة المجاز ليس لمجرّد الوضع بل لا بد فى ذلك من ملاحظة امر اخر وراء ذلك و هو حمل فعل العاقل على ما يثمر بحيث لا يكون عبثا و لا هدرا لانه ليس من شانه ذلك فنقول انما لم نسقطه عن درجة الاعتبار

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست