responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 11

الحكم لا من حيث الاستعمال لبقاء الاستعمال على جهة الوضعيّة فى المشكك كما فى التّواطى من غير تفاوت اذ لم يدع احد مجازيته بوجه اصلا مثال ذلك قولنا اكرم رجلا فى انصرافه الى خصوص ذى الرّاس الواحد و لا يتفاوت الحال بين ان يكون الموجب لذلك اولية او غيرها بل لا عبرة بما لا يوجبه منها كما فى كثير من امثلتهم او كلها و كان تمثيلهم مبنى على الوجه الثانى و فيه ما عرفت فح انما يتصف اللّفظ بذلك بالنظر الى العالم بذلك اما الجاهل بعين المعنى او بالوصف المشار اليه فهو فى حقه‌] ه‌قلاطا [متواطى هذا و قد يق ان من الكلى ما ليس بمتواطى و لا مشكك و هو ما لا افراد له فى الخارج كالشمس و كالممتنع و المحال و المعدوم و شريك البارى و فيه لنا ان نجعله من المتواطى لاستواء افرادها المفروضة فى انتفاء ما يوجب التّشكيك و ان كان ذلك لانتفاء اصل الافراد او من المشكك فان البارز الى الخارج غير المقدر و الممتنع بالذات غير الممتنع بالعرض كالواجب هذا و ان لم نكتف فيهما بالغرض‌ قوله من وضع واحد المراد منه على ما حكى عنه الوضع الابتدائى اى ما لم يلحظ فيه الوضع الاوّل و ان تعدد الوضع فيخرج المرتجل بناء على اعتبار ملاحظة عدم المناسبة مط كما يظهر من بعضهم لكنه خلاف ظاهر المص حيث اشترطها فيهما و ح فلا حاجة الى وجه هذا الشّرط و الاولى ان يناط الاشتراك بتعدّد الموضوع له من حيث تعدد الموضوع ما لم يحصل الغلبة فى الاستعمال موجبة لعدم انفهام غير الغالب اصلا لهجره فيخرج المنقول و المرتجل و يدخل ما غلب استعماله فى احد معنييه من غير هجر لكن تصرف الغلبة اللّفظ الى احد المعينين و توجب بمجرّدها الظّن بارادته كالغلبة فى المجاز المشهور الّا انّها هناك قرينة ارادة هذه و يمكن ان يناط الاشتراك بما تعدد فيه الوضع مط بحيث يجعل الغالب بقسميه قسما منه و الثمرة فى ذلك الاشارة الى بقاء الحقيقة بالنسبة الى المعنى المهجور لو لوحظ فى الاستعمال فيه وصفة المخصّص به دون العلاقة الحاصلة بينه و بين صاحبه لكفاية الحيثية فى الحقيقة و هو ح اصطلاح به التّخاطب اذ المراد منه فى تعريف الحقيقة التخاطب الخاص اللّهم الّا ان يق ان معنى الهجر ان ينسنى الوضع للمعنى المهجور فح يمتنع ملاحظته و ايضا فان الغلبة الخاصة لم تزد شيئا لاشتراكها مع ما دونها منها فى ذلك و فى الحمل على الغالب لانها فى المنقول قبل النقل قرينة دلالة و اما فى المرتجل فقرنية ارادة دائما لاستمرار الوضع و لا يخفى ان الاوّل من هذين الوجهين انسب لما

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست