responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 106

كما لا يخفى و الا لوجب الضّدان المضيّقان فى آن واحد بذلك الاعتبار اذ لا دخل لامتداد الوقت فى قابليّة اوّله له و لو فرض تاثير ذلك لزم القول بانكشاف عدم الوجوب مع انكشاف عدمه و هو كما ترى فتبيّن انه لا يتجه تخريج الصحة فى شئ من ذلك الا على ما اشرنا اليه فيما هنا لك اللّهم الّا ان يتسامح فى دعوى الاجزاء بارادة سقوط الموسّع عند الاتيان به ح و انكان فاسدا او المرتب عند الاتيان به مقدما و ان كان فاسدا ايضا لا بمحض ذلك الاتيان و هو كما ترى فالحكم بصحة المناسك مع مخالفة الترتيب فى الحقيقة مؤيّد لما اشرنا اليه بل دليل واضح عليه نعم ربما ينافيه انه يلزم ما ذكرنا الحكم بصحة العبادة المنهى عنها صريحا اى بغير طريق الامر بضدّها مع العلم بان النهى انّما توجّه اليها لانتفاء المصلحة ح بل لمنافاته ما هو الاهمّ كصوم المريض مع علمه بالضّرر و الوضوء كك او مع الحاجة الى الماء بالنّسبة اليه او الى غيره ممّا يكون حفظه اهمّ مع انّهم قد حكموا ببطلان صومه و وضوءه و الحال هذه و وجوب القضاء ح و لقائل ان يقول ان الامر الشرعيّة المستحدثة لا طريق الى مصالحها كاصلها الا من قبل الشّارع و لا يمتنع فى العقل ان تكون المصلحة مقصودة على محلّ الامر و مقيدة به و دعوى العلم بالعموم بمرتبة من العلم و القضاء ثابت بمقتضى العموم و على هذا فينبغى ان يفصل بين ما لو انكشف خطاء القطع بالضّرر فالصّحة او لا فلا و الا لو سلّمنا العلم بوجود المصلحة فان ادعى الاجماع على الاعادة او النّص على خصوص ذلك فذاك و الا فللخلاف مجال فيما هناك و لا منافات عقلية بين الامتثال و الاعادة اداء و قضاء كما قد عهد شرعا كما لا يخفى و لا لفظية مع ان العقل اقوى قرينة على على التجوّز فى النقل لو فرض التّنافى‌

[الاختلاف فى دلالة النهى‌]

قوله و اختلفوا فى دلالة النهى اه‌ لا يخلو الدلالة امّا ان يكون باعتبار العقل او النقل باعتبار الوضع و الاستعمال كما لا يخفى ثمّ المراد من النهى اما ان يكون خصوص الابتدائى الذى لا يقابله امرا و دليل يقتضى الصّحة عموما او خصوصا او خصوص ما يقابله كما هو الظ او هما و المقابل اما ان يكون بينه و بين التّساوى او العموم المطلق او من وجه اذا تقرر هذا قلنا اما خصوص الابتداء فمن الواضح انه لا يدل عليه لا فى العبادات و لا فى المعاملات وضعة لا لغة و لا شرعا و لا مطابقة و لا تضمّنا و لا دليل على‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست