responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 9

او بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا و على الثّانى لا بدّ من انتهائه الى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة و الّا فالرّجوع الى الأصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التّخيير انتهى و ما دعاه الى العدول امران‌ الأوّل‌ انّ ما يبحث عنه فى مقصد القطع من لزوم العمل على طبقه و المؤاخذة على تقدير التّرك و غير ذلك حتّى عدم الاجزاء فى صورة انكشاف الخلاف ليس مختصّا بالقطع بالحكم الواقعى بل يجرى فى القطع بالحكم الظّاهرى ايضا كالظنّ بالواقع الحاصل من الادلّة الشّرعيّة الثّابتة حجيّتها حتّى الظنّ فى حال الانسداد على طريق الكشف اذ هو حينئذ طريق شرعىّ و مفاده حكم كذلك و ان كان ثابتا من العقل و الاصول الّتى تكون كذلك كالاستصحاب و البراءة الشرعيّين‌ الثّانى‌ انّ التّقسيم الثّلاثى يوجب تداخل الظنّ و الشكّ فى الاحكام فانّ الظنّ الّذى لم يساعد على اعتباره دليل ملحق بالشّك بماله من الحكم من الرّجوع الى الاصول العمليّة و كذا الشّكّ فى الحكم الواقعى القائم فى مورده دليل معتبر من دون حصول ظنّ منه اصلا ملحق بالظنّ و لا مجال معه للرّجوع الى الأصول فالقطع بالحكم الظاهرىّ الحاصل من الادلّة حتّى الظنّ فى حال الانسداد على طريق الكشف و الاصول الشرعيّة جميعا داخل فى مسائل القطع بالحكم و مع عدم حصول القطع كذلك و حصول الظنّ و تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة كان ذلك جاريا مجرى القطع بالحكم فى الآثار الثّابتة له و ليس قطعا بالحكم الشّرعى لأنّ المقطوع ح هو لزوم الاتّباع و عدم المؤاخذة على طبقه لا كون مفاد الظنّ حكما شرعيّا و لا يخفى استقامة التّقسيم الثّلاثى و قد تقدّم انّ الملتفت اليه اوّلا هو الحكم الواقعى و لا يمكن ان يكون غيره و الغرض من البحث عن احكام الظنّ ليس الّا تمييز ما هو المعتبر منه الملحق بالعلم عن غيره الملحق بالشّك فاللّازم اوّلا تثليث الاقسام ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار و عدمه‌

[المقصد الاول فى مبحث القطع‌]

قوله (لا اشكال فى وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا) قد عرفت فيما مرّ معنى القطع و لا اشكال فى انّه اذا حصل القطع بالحكم سيّما اذا كان موافقا للواقع فلا يبقى بعده للمكلّف من امر ينتظره من قبل المولى او غيره و ليس وراء القطع مرتبة أخرى يتصوّر لتنجّز الحكم فيجب العمل على وفق القطع بحكم العقل و يلزم الحركة على طبقه بالجزم و يترتّب عليه ايضا ما للواقع من الآثار لو كان مطابقا فانّ بعض الآثار يختصّ بالواقع كادراك المصالح و عدم الوقوع فى المفاسد فتلك الآثار الثّابتة للمقطوع يترتّب على القطع فى صورة الموافقة و كانت مقطوعا بها لامتناع تعلّق القطع بشي‌ء دون اثره و بعض الآثار يختصّ بالقطع ككونه موجبا للتّنجّز و مورثا لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالفعل‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست