responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 83

احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا و اختلاف الحكمين فى الفعل الواحد انّما هو بواسطة اختلاف العنوان و تبدّل الحكم حينئذ ليس من قبيل تبدّل حكم ظاهرى بحكم واقعى بل التبدّل ح من باب تبدّل حكم واقعى بحكم واقعىّ آخر بسبب اختلاف الموضوع كالقصر و الإتمام المسبّبين عن السفر و الحضر و قد تقدّم انّ الكذب الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى هذا التوقّف و يكون حراما و الصّدق الموجب لهلاكه حسن اذا لم يلتفت الى ذلك و الحاصل انّ مجرّد احتمال الخلاف لا يضرّ بالوجوب و الحرمة النّاشئين عن الحسن و القبح الملتفت اليهما فليس العقل قد يثبت الحكم الواقعى و قد يثبت الحكم الظّاهرى بل شأنه اثبات الحكم الواقعى ابدا الثّاني قد عرفت فيما مرّ مفصّلا انّ القطع المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى نفس الحكم المتعلّق به لا يصحّ ان يكون دخيلا فى موضوعه و يمتنع تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم و الجهل به و المثال الّذى ذكره يرجع المنع فيه الى المنع عن الخوض فى المقدّمات و الى هذا يشير المصنّف بقوله و فساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى هنا و الّا فلو اراد المولى العرفى المنع عن العمل بالقطع لم يصحّ ذلك قطعا الثّالث أنّه قد اتّضح فى مسئلة الملازمة رجوع جهات التّكليف حقيقة الى جهات المكلّف به الرّابع انّ العقل اذا قطع بالمنع عن الشّارع فلا اشكال فى عدم استقلاله بالحجيّة و اذا احتمل المنع فامّا ان يستقلّ بالحجيّة و امّا لا و على اىّ حال فلا معنى لقوله يستقلّ بحجيّة القطع فى الظّاهر ما لم يثبت المنع الخامس انّه لو سلّم ما ذكره فغايته امكان منع الشّارع عن العمل بقطع القطّاع و هذا لا يكفى فى منعه عن العمل بقطعه ما لم يثبت المنع بالدّليل لوضوح انّ العمل بالقطع حسن عقلا ما لم يثبت المنع الشّرعى و ان أراد أنّ القطّاع مع احتماله المنع عن العمل بقطعه فلا اعتبار بقطعه لعدم علمه بحجيّة قطعه و اعتباره فهذا يرجع الى عدم قطعه بالحكم او الموضوع لانّ عقله ح يتوقّف عن الحكم و لا يستقلّ به و لو فى مرحلة الظّاهر و توهّم أنّه لو سلّم امكان منع الشّارع عن العمل بقطعه فيكفى فى وقوعه و منعه ما ورد فى المنع عن العقول الظنيّة و عن القياس من التّعليل بكثرة الخطإ في غير محلّه لوضوح عدم الملازمة بين حصول القطع ممّا لم يتعارف حصوله منه و كثرة الوقوع فى الخطاء فتامّل‌

[الرابع: فى العلم الاجمالى و الكلام فى مقامين‌]

[المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال‌]

قوله (فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار الخ) المراد من القاعدة فى المقام هو حكم العقل و بناء العقلاء و هو المتّبع فى باب الاطاعة و كيفيّتها حتّى يثبت منع من الشّارع للاتّفاق على انّ الحاكم بالاستقلال فى باب الاطاعة هو العقل و للشّارع ان يتصرّف فى كيفيّتها لانّ حكم العقل انّما هو لأجل رعاية امتثال التّكاليف الشرعيّة فللشّارع ان يتصرّف فى كيفيّة امتثال احكامه امّا باعتبار امر زائد على ما يراه العقل اطاعة كبعض مراتب الرّياء حيث قامت الادلّة الشرعيّة على لزوم خلوّ العبادة عن ادنى شائبة الرّياء و امّا بالاكتفاء بما لا يراه العقل كافيا فى الاطاعة كما فى بعض الاصول الشرعيّة الجارى فى مقام تفريغ الذّمة عن الاشتغال و لا اشكال فى انّ مع‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست