responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 402

كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او المطلق مضافا الى انّ الناقل للاجماع اذا كان هؤلاء الاعلام فالظاهر عدم الرّيب فى حجيّته و القطع بحصوله لدقّة نظرهم و عدم تفريطهم فى نقل الاجماع و الشّهيد مثلا ممّن يقطع بانّه لا يدّعى الاجماع فى مسئلة الّا بعد اطّلاعه عليه و ليس اجماعاته المنقولة كاجماعات الغنية

[الاخبار المتضمنة لحلية كل ما لم يعلم حرمته‌]

قوله (و ثانيا لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الاجمالى) اعلم انّ الحقّ فى تعارض ازيد من دليلين هو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقى و ان اوجب تقديم الاخصّ انقلاب النسبة بين الدليلين الآخرين و توضيح هذا الامر مذكور فى باب التراجيح اذا عرفت هذا فنقول انّ غرض المصنّف (قدّس سرّه) انّ بعد تسليم شمول اخبار الحلّ لصورة العلم الاجمالى مطلقا كان اللازم هو العمل باخبار وجوب الاجتناب و تقديمها على اخبار الحلّ فى مورد العلم الإجمالي من كلتا الشّبهتين المحصورة و غيرها من دون فرق بين العمل على ما هو الحقّ و هو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة و عدمه امّا على الاوّل فلأنّ الاجماع القائم على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات البدويّة يخصّص اخبار الاجتناب بالشبهتين من العلم الاجمالى و بعد تخصيصها بالاجماع المذكور كانت اخصّ مطلقا من اخبار الحلّ الشاملة بعمومها لموارد العلم ايضا فيتعيّن تخصيص اخبار الحلّ بالشبهات الابتدائيّة و ابقاء كلتا الشبهتين تحت اخبار التوقّف و وجوب الاجتناب و امّا على الثانى فلانّ مع قطع النظر عن الاجماع المذكور كانت النسبة بين اخبار الحلّ و اخبار التوقّف هو التباين الكلّى و الجمع المذكور فى الدّليل لا شاهد له اصلا اذ منتهى الامر هو نصوصيّة اخبار الحلّ فى الشبهة الابتدائيّة و اخبار الاجتناب فى الشبهة المحصورة و ظهور كلّ منهما فى الغير المحصورة فاخراجها عن احدهما و ادخالها فى الآخر ليس جمعا بل كان ترجيحا بلا مرجّح و عبارة المتن لا يخلو عن مناقشة لانّ المذكور بعد الحاصل يخالف قبله فى المبنى لكنّ الامر سهل لوضوح مرامه زيد فى علوّ مقامه‌

[الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما]

قوله الّا كون الشبهة غير محصورة) لا يخفى انّ ظاهر ما افاده من انّ المراد من قول الامام (عليه السلام) ما اظنّ كلّهم يسمّون هو عدم وجوب الظّن او القطع بالحليّة هو موافقته لما افاده فى الجواب عن الاستدلال بالفقرة الاولى من الرّواية من كونها مسوقة لبيان حكم ما كان خارجا عن اطراف الشبهة فالمراد في المقام انّ العلم الاجمالى كما لا يكون علّة لطرح الاصل بالنّسبة الى ما لا يكون من اطرافه كذلك لم يكن علّة لوجوب تحصيل الظّن او القطع بالنّسبة إليه و اذا كان مراده ذلك كما هو الظاهر كان الاستدراك بانّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى فى غير محلّه و منافيا لما افاده قبل ذلك و يحتمل ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى ذلك و يحتمل ان يكون اشارة الى منع كون الامارات مثل الاصول فى عدم اعتبارها مع العلم الاجمالى بخلافها و منع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى الشبهة الغير المحصورة فانّ الغالب فى السوق وجود العلم الاجمالى‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست