responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 346

وجوب اطاعة الاوامر و النواهى) و اذا اراد من كلامه هذا الامر فيرد عليه ايضا انّ هذا الامر ليس الّا ارشاديّا لا يترتّب على موافقته و مخالفته عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به او المنهىّ عنه و تركهما و لا يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه عنوان المقدميّة و غيره من احكام الخطابات المولويّة

[المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام‌]

[المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر]

قوله (قال المحدّث الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) و ذلك فى ذيل حديث ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم‌ قوله (و جزاء واحد للصّيد او اثنين) الظاهر خروج الجزاء عن المعلوم بالاجمال المردّد بين الفردين الموجب للاحتياط قوله (لاستلزام التّكليف بدون الدّليل الحرج) لا يخفى عليك انّه لو تمّ هذا لجرى فى الشبهة التحريميّة ايضا قوله (او لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه)

مقتضى كلامه انّه اراد بذلك الشبهة الموضوعيّة و قد اطبق الكلّ على عدم وجوب الاحتياط فيها ثمّ قوله او نحو ذلك لا فرض له كما لا يخفى‌ قوله (و لا يستحبّ له الاحتياط) فيه منع واضح و قد تقدّم من المصنّف ما يدلّ على حسن الاحتياط فيه ايضا و النّهى فى الاخبار المستفيضة لا ينافيه كما تقدّم وجهه من المصنّف‌ قوله (و كذا لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شي‌ء) هذا الكلام من المحدّث المذكور كالصّريح فى البراءة فيما لا نصّ فيه و لم يتقدّم منه ما يدلّ على لزوم الاحتياط فيه و دعوى عطفه على قوله عند تساوى احتمالى الامر مدفوعة بملاحظة سابقه و لا حقه كما لا يخفى نعم يدلّ على لزومه فيما اشتبه حكمه لاجمال النّص و امّا كلام المحدّث المتقدّم فلا يدلّ على لزومه فى مسئلتنا الّا على نحو الاطلاق الممكن تقييده بما ذكره فى مواضع أخر من عدم وجوبه فى الشبهة الوجوبيّة قوله (لكن لم يعرف القائل به بعينه) فى العبارة اشعار باحتمال وجود الخلاف بين المجتهدين و الّا كان القائل من الاخباريّين معلوما عنده حسب ما بيّنه آنفا و لعلّ الاحتمال المذكور نشاء من كلام المعارج و محكّى المعالم و امّا الشّيخ و السيّد ان فتمسّكهم احيانا بالاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة يحمل على التأييد لا الاستدلال لأنّ مذهبهم يعلم من تصريحاتهم فى اكثر المسائل فان قيل انّ استظهار كون المسألة خلافيّة ينافى الاستدلال بالادلّة الاربعة واحدها الاجماع قيل لعلّ الوجه عدم الاعتناء بالخلاف مع عدم معرفة المخالف بعينه و امّا دعوى الاجماع المركّب فبان يقال كلّ من قال بالبراءة فى الشبهة الحكميّة التحريميّة قال بها فى الشبهة الوجوبيّة ايضا و ان لم يكن الامر فى العكس كذلك‌

[و ينبغى التنبيه على امور]

[فى رجحان الاحتياط]

قوله (الثّانى انّه لا اشكال فى رجحان الاحتياط) حسن الاحتياط فى الشّبهة البدويّة سواء كانت تحريميّة او وجوبيّة ممّا لا ينكر عقلا و نقلا من غير فرق فى ذلك بين المعاملات و العبادات فهو حسن مطلقا امّا فى المعاملات لو احتمل وجوب شي‌ء و اتى به فان كان‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست