responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 323

النسبة بين المرسلة و جميع اخبار التوقّف لا خصوص ما ورد منها فى حكم ما تعارض فيه النصّان و توضيحه انّ اخبار التوقّف يشمل صورة ما تعارض فيه النصّان و المرسلة لا تشمله لانّ النّهى فيه ظاهر فى الاعمّ كما عرفت و اذا خصّص اخبار التوقّف بالمرسلة فى حكم ما لا نصّ فيه لزم عدم الحكم بالتوقّف فيما تعارض فيه النصّان للملازمة المذكورة فيلزم طرح اخبار التوقّف رأسا فبالنّظر الى الملازمة المذكورة لا يجوز تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة و يكونان من المتباينين حكما لا موضوعا و يكون غرضه من العموم المنفىّ هو العموم القابل للتخصيص لا اصل العموم و على هذا المعنى يمكن ان يكون الأمر بالتامّل اشارة الى انّ اخبار التوقّف لا يختصّ بما لا نصّ فيه من الشبهة التحريميّة و ما تعارض فيه النصّان حتّى تكون النّسبة بالنظر الى الملازمة المذكورة من المتباينين حكما بل تشمل صورة العلم الاجمالى و ما لا نصّ فيه مع عدم الفحص او التمكّن من تحصيل العلم و الشبهة الوجوبيّة و لا تشملها المرسلة و لا محظور فى تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة فى الصورتين المتلازمتين لبقاء الصور الأخيرة تحت عموم اخبار التوقّف و اذا كانت الغاية فى المرسلة ورود النّهى او الامر خرج الشبهة الوجوبيّة عن عموم اخبار التوقّف و لكن لا يلزم امتناع التخصيص ايضا و يمكن ان يكون اشارة الى منع الملازمة المذكورة كما عرفت‌ قوله (مع انّ جميع موارد الشبهة الّتى امر فيها بالتوقّف الخ)

هذا وجه آخر لنفى نسبة العموم و الخصوص و كون المرسلة مع اخبار التوقّف من المتباينين توضيحه انّ فى جميع موارد الشبهة يوجد عنوان محتمل الحرمة امّا عملا فواضح فانّه هو الشبهة التحريميّة المصطلحة كشرب التتن و امّا حكما فمثل الشبهة فى الحكم بجواز الترك فى الشبهة الوجوبيّة سواء كانت حكميّة ام لا فانّ الحكم بجواز التّرك يحتمل ان يكون حراما فهو شي‌ء يدخل فى عموم كل شي‌ء مطلق الخ و امّا اعتقادا فكجواز الاعتقاد فى المسائل الاعتقاديّة بما يحتمل حرمته فيشمل كلّ شي‌ء جميع موارد اخبار التوقّف و وجه التأمّل هو انّ فى الشبهة الوجوبيّة مثلا يكون الشّك فى الحكم بجواز الترك متفرّعا على اصل حكم الواقعة و اذا جعل حكمها وجوب التوقّف نظرا الى شمول اخبار التوقّف و عدم شمول المرسلة لها كما هو المفروض يكون حكم الواقعة معلوما ظاهرا و لا شبهة فى الحكم بجواز الترك و بعبارة اخرى حكم اصل الشبهة فى الواقعة بالنّسبة الى حكم الشبهة الماخوذة عنها المتفرّعة عليها نسبة الدليل الى الاصل يكون واردا عليه‌

[الثانية ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة]

قوله (فبعدم الدلالة لانّ المشار اليه فى قوله (ع) بمثل هذا الخ) لا يخفى انّ المشار اليه ان كان نفس واقعة الصّيد تكون الشبهة فيها وجوبيّة فتماميّة الاستدلال مبنيّة على جعل المماثلة هى المماثلة الجنسيّة لا الصنفيّة المختصّة بالكفّارات و لا النّوعيّة المختصّة بالشبهة الوجوبيّة و يكون المراد مثل هذه الشبهة الحكميّة سواء كانت وجوبيّة او تحريميّة غاية الامر خروج الوجوبيّة بالدليل‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست