responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 283

فاللازم هو التبعيض و الاحتياط فى المشكوكات لا حجيّة الظّن حتّى يكون الحكم فى الواقعة الخالية عنه الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي و هذا هو الاشكال الاوّل‌ قوله (مجازفة اذ لا علم و لا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر) و العجب من المصنّف (قدّس سرّه) فانّه اذا لم يكن علم و لا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر فى العمومات تكون تلك العمومات من العلم او الظّن الخاصّ و حجيّة الظّن المطلق انّما هى فى صورة انسداد العلم و الظّن الخاصّ و مع وجود عموم من الكتاب او السنّة المتواترة او خبر الواحد الثابت حجيّته بالخصوص فى مسئلة مع عدم علم بطروّ مخالفة الظاهر كيف يمكن ان يكون الظّن المطلق حجّة فى مرتبة ذلك العامّ حتّى يكون مخصّصا له فالاشكال الثانى غير وارد ظاهرا قوله (بالاستصحابات من حيث انّها استصحابات فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى امكان الفرق بين العلم الاجمالى بالتكاليف الالزاميّة القائم على خلاف الاصول النافية المخالفة للاحتياط و العلم الاجمالى بالتّكاليف الغير الالزاميّة القائم على خلاف الأصول المثبتة المطابقة للاحتياط بمنع الاوّل عن اجراء الاصل بخلاف الثّانى فانّ المحذور فى الحقيقة هو طرح التّكليف الإلزامي المعلوم و هذا منفىّ فى الثانى و الانصاف انّه لو قلنا بكون الغاية فى دليل الاصول يعمّ العلم الاجمالى فلا فرق بين الصورتين فى خروجهما عن مورد الاصل‌ قوله (و بالجملة فالعمل بالأصول النافية للتكليف) المذكور سابقا هو كون المانع عن اجراء البراءة و الاستصحاب العلم الاجمالى و المذكور هنا هو كون المانع المخالفة الكثيرة و العدول للإشارة الى الوجهين و الأخذ بالاقوى ثمّ انّ عدم التعرّض للتخيير مع انّه قد ذكره اوّلا لوضوح امره فانّه مع قيام الظّن على احد الأمرين لا مجرى للتخيير و مع عدمه لا بدّ من التخيير من دون فرق فيهما بين التبعيض فى الاحتياط او حجيّة الظّن‌

[و ينبغى التنبيه على امور]

[الامر الاول لا فرق فى الامتثال بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى‌]

قوله (امّا مطلقا او بعد العلم الاجمالى بنصب الشارع طرقا) الاوّل يظهر من بعض الوجوه الّتى ذكرها صاحب التعليقة على المعالم و ستعرفها تفصيلا و الثانى هو المذكور فى كلام اخيه صاحب الفصول و قول المصنّف و امّا الطائفة الاولى فقد ذكروا لذلك وجهين يريد من احدهما كلام الثّانى و من الوجه الثّانى كلام الاوّل و امّا القائل بانّ المقدّمات لا تثبت الّا اعتبار الظّن فى نفس الاحكام الفرعيّة فهو شريف العلماء (قدّس سرّه) و تبعه جماعة قوله (مدفوع بالفرق بينهما كما لا يخفى) فانّ الدّواعى فى اخفاء أمر الولاية و السّلطنة لانّها رئاسة عامّة موجودة بخلاف ما كان مرجعا للاحكام الشرعيّة قوله (و يحلّ ثانيا بانّ مرجع هذا الى الاشكال الآتي) فانّ المدّعى و هو انّ الاجماع و كذلك الاخبار القائم على المنع عن العمل بالقياس و شبهه فى زمانى الانفتاح و الانسداد يكون كاشفا عن انّ المرجع عند الشارع فى زمان الانسداد طريق خاصّ لا يفيد المستدلّ الّا بضميمة ان يقال و ليس ذلك مطلق الظّن بالحكم كما يقوله القائل بحجيّة مطلق الظّن بحكم العقل و الّا لم يعقل التّخصيص‌ قوله (قلت هذا

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست