و قال احمد في (الفضائل) و المسند أيضا: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطا بن السائب عن أبي ظبيان ان عمر (رض) أتي بامرأة قد زنت فامر برجمها فذهبوا ليرجموها فرآهم علي (ع) في الطريق فقال ما شان هذه فاخبروه فخلى سبيلها ثم جاء الى عمر فقال له لم رددتها فقال لأنها معتوهة آل فلان و قد قال رسول اللّه (ص) رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و الصبي حتى يحتلم و المجنون حتى يفيق فقال عمر لو لا علي لهلك عمر.
و في رواية: أتي عمر بامرأة نكحت في عدتها ففرق بينها و جعل صداقها في بيت المال و قال لا يجتمعان ابدا فبلغ عليا (ع) فقال لها عليه المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فبلغ عمر (رض) فقال لو لا علي لهلك عمر.
و في رواية أتي عمر بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر برجمها فقال علي (ع) ليس عليها رجم لأن اللّه تعالى يقول و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فخلى عنها و قال اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.
و في رواية: ان رجلين من قريش أودعا امرأة مائة دينار و قالا لها لا تدفعيها الى أحدنا حتى يحضر الآخر و غابا ثم جاء أحدهما فقال ان صاحبي قد هلك و أريد المال فدفعته اليه ثم جاء الآخر فطلبه فقالت أخذه صاحبك فقال ما كان الشرط كذا فارتفعا الى عمر فقال للرجل أ لك بينة قال هي فقال عمر ما أراك إلا ضامنة فقالت انشدك اللّه ارفعنا الى علي بن أبي طالب فرفعهما اليه فقصت المرأة القصة عليه فقال للرجل الست القائل لا تسلميها الى أحدنا دون صاحبه فقال بلى فقال مالك عندنا احضر صاحبك و خذ المال فانقطع الرجل و كان محتالا فبلغ ذلك عمر فقال لا أبقاني