يلحظ المعنى القابل للوجود و العدم، و الإطلاق و التقييد، و يوضع اللّفظ لذاته المعرّاة عن كلّ ذلك، و يعبَّر عن هذا بالماهيّة المهملة. و قد يلحظ المعنى مع تلك الخصوصيّات، و يوضع للماهيّة اللّابشرط عنها، و يعبَّر عن هذا بالماهية المطلقة، و يسمّى هذا العام بالعام الفعلي، كما يسمّى ذاك بالعام الشأني.
إنّ كلّاً من العامّين يقبَل الوضع و يمكن تحقّقه، لكنّ مذهب المشهور هو العموم الفعلي، و مذهب سلطان المحققين هو العموم الشأني.
ثم إنه إن كان اللّفظ في العام موضوعاً للماهيّة القابلة للصّدق على كثيرين مع لحاظ اللّابشرطية بالنسبة إلى الخصوصيّات، دَخَلَ الإطلاق و اللّابشرط في حيّز الموضوع له، و حينئذٍ فلو اريد تقييد الماهيّة كالرقبة بالإيمان مثلًا، لزم تجريدها عن خصوصية اللّابشرطيّة، فكان التقييد مجازاً.
أمّا بناءً على الوضع للعموم الشأني فلا تلزم هذه المجازيّة.
و أيضاً: إذا كانت اللّابشرطيّة داخلةً في حيّز المعنى الموضوع له، كانت الدّلالة على الإطلاق و الشمول بالوضع، بخلاف مبنى السّلطان، فإنها ستكون بمقدّمات الحكمة.
قال الاستاذ
قد ذكرنا إمكان الوضع على كلٍّ من النحوين، إلّا أنّ الحق مع السّلطان في أن الذي صدر من الواضع هو الوضع بنحو الماهيّة المهملة، لأنّا نحمل على تلك الماهيّة كلّاً من التقييد و الإطلاق، و نقسّم الماهيّة إلى المهملة و المطلقة و المقيَّدة.
هذا، و لا يخفى أنه إن كان الموضوع له هو الماهيّة المهملة- الماهيّة من حيث هي هي- فإنّها غير قابلة للّحاظ، و الإهمال في الموضوع في مرحلة