responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 52

أمّا ما يجري في الشبهات الموضوعيّة، و ينتج حكماً جزئيّاً [مثل الاستصحاب الجاري في كريّة هذا الماء، من الاصول العملية، و مثل قاعدة الفراغ من القواعد الفقهيّة، الجارية في هذه الصلاة مثلًا] فهو خارج عن المسائل الاصوليّة، لأنّ كلّ أحدٍ يمكنه تطبيق القاعدة أو الأصل على المورد المشكوك فيه، و استنتاج الحكم الشرعي المتعلّق به، من غير فرقٍ بين الفقيه و العامي ... فهذا القسم من القواعد و الاصول خارج.

و أمّا ما يجري في الشبهات الحكمية، فالأصل العملي الجاري في الحكم الأصولي لا ريب في اصوليّته، كاستصحاب حجيّة العام بعد التخصيص، أو استصحاب عدم تحقّق المعارِض للرواية، فهذا القسم من الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة خارج عن البحث.

إنّما الكلام في الاصول العمليّة و القواعد الفقهيّة التي يتشاركان في التطبيق على الموارد و استخراج الأحكام الكليّة الفرعيّة منها، فما الفارق بينهما؟ و كيف تخرج الثانية عن المسائل الاصوليّة؟

و لك أنْ تقول: إن تعريف علم الفقه- و هو: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة- كما ينطبق على القواعد الفقهية فتكون من مسائله، كذلك ينطبق على الاصول العملية الجارية في الشبهات الحكميّة، إذ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة الزائل تغيّره، حكم شرعي فرعي، أنتجه الاستصحاب المستفاد عن دليلٍ تفصيلي، و هو صحيحة زرارة مثلًا، الدالّ على بقاء الحكم السابق في الماء المذكور، و على الجملة: فكما أن قاعدة ما لا يضمن حكم فرعي، كذلك الحكم ببقاء نجاسة الماء، و كما أنها مستنبطة من الدليل التفصيلي و هو الإجماع، كذلك الحكم المذكور مستنبط من الدليل‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست