responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393

بالزمان، كي يورد عليه بما ذكره المحقق الرشتي.

و إنْ اعتبر السّلب بالحمل الشّائع، فتارةً: يلحظ الزمان قيداً للسّلب، و هو علامة عدم الوضع للجامع، و إلّا لما صحَّ سلبه عن مصداقه في حينٍ من الأحيان، و اخرى: يلحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء و يسلب عنه مطلقاً مطلق الوصف، و ثالثة: يلحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذات مطلقاً، فإن ما لا أماريّة لصحّة سلبه هي المادّة المقيّدة، فإن عدم كونه ضارباً بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلًا ضارباً بضرب الأمس، بخلاف الهيئة المقيَّدة، فإنّ عدم كونه ضاربَ اليوم- و لو بضرب الأمس- ينافي الوضع للأعم.

فإذن، تصحُّ أماريّة صحة السلب مقيّداً للمجازيّة، سواء كان القيد قيداً للسلب أو المسلوب أو المسلوب عنه.

و أمّا ما ذكره المحقّق الرشتي- و سلّم به المحقق الخراساني- من أن القيد إنْ رجع إلى المسلوب- أي الضارب- فلا أماريّة، فإنّما يسلّم به فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان، فإنّ سلب أحد الفردين لا يستلزم سلب المطلق، لإمكان وجوده في الفرد الآخر، مع أنّ المدّعى كون الوصف في حال الانقضاء فرداً في قبال حال التلبّس، فإنْ صحّ سلبه في حال الانقضاء فقد صحَّ سلبه بقولٍ مطلق، لانحصاره فيه.

فيسقط إشكال المحقق الرشتي، و كذا تسليم المحقق الخراساني.

ثم جعل يردُّ على المحقق صاحب (الكفاية) قائلًا:

و التحقيق: عدم خلوص كلّ ذلك عن شوب الإشكال، لأنّه أفاد أن قيد «الآن» يمكن إرجاعه إلى المسلوب عنه «زيد» و يكون أمارةً على المجازيّة في الأعم، و كذا إنْ رجع إلى نفس السّلب، فقال المحقّق الأصفهاني: بأنّ‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست