responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 387

يستعمل اللّفظ الفلاني خالياً عن القيود يستفاد منه المعنى الفلاني، أو بمعنى أنّ كثرة استعماله في ذاك المعنى يوجب انسباقه منه، و هذا هو المستفاد من كلام المحقق صاحب (الكفاية) [1]، فلعلّ كثرة استعمال المشتق في المتلبّس هي السبب في انسباق خصوص هذا المعنى منه إلى الذهن، في كلّ موردٍ اطلق فيه المشتق.

و إذا جاء احتمال استناد الانسباق إلى أمرٍ خارجٍ، سقط الاستدلال بالتبادر على المدّعى.

و قد أجاب في (الكفاية) عن هذه الشّبهة بأنّ استعمال المشتق في الأعمّ، إن لم يكن أكثر منه في المتلبّس، فليس بأقل، فالتبادر هنا من حاقّ اللّفظ لا من الإطلاق، لأنّ التبادر الإطلاقي إنما هو حيث يكون الاستعمال في أحد المعنيين كثيراً و في الآخر نادراً.

فوقع في إشكال آخر، و ذلك أن ما اعترف به من كثرة استعمال المشتق في المعنى المجازي، أي الأعم، على حدّ استعماله في المعنى الحقيقي- إنْ لم يكن أكثر- لا يتلائم مع حكمة الوضع المقتضية لاستعمال اللَّفظ في المعنى الحقيقي الموضوع له، و بالمنافاة بين كثرة المجاز كذلك و بين حكمة الوضع، يستكشف عدم وجود كثرة استعمال المشتق في الأعم، بل هي في خصوص المتلبّس، و حينئذٍ يعود احتمال استناد التبادر و الانسباق إلى كثرة الاستعمال هذه، فيرجع الإشكال و يسقط الاستدلال.

فأجاب أوّلًا: إن مجرَّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد، أي الوضع‌


[1] كفاية الاصول: 47 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام)، ذيل ارتكازية التضاد، و هو الوجه الثالث من وجوه الاستدلال للقول الأوّل.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست