responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375

لعمومات حليّة النكاح، ففي مثل هذا المورد، إنْ جاء المخصّص متّصلًا بالعام، فلا ريب في سراية إجماله إلى العام، و إنْ جاء منفصلًا، كما في المثال المذكور، فإن مقتضى القاعدة هو التمسّك بعموم العام بالنسبة إلى الزائد عن القدر المتيقّن من المخصّص، و هو في المثال خصوص المتلبّس، فيبقى العام حجةً بالنسبة إلى الأعم.

إلّا أن المهمّ في المقام هو تأسيس الأصل بالنسبة إلى الموارد التي لا يوجد عام في البين، أو كان المخصّص متّصلًا به، فما هو الأصل المحكّم فيها؟

مثلًا: لو قال المولى: «أكرم العلماء» و شك في مفهوم «العالم» من حيث أنه حقيقة في خصوص المتلبّس بالعلم فقط أو في الأعمّ منه و من انقضى عنه، فهنا ثلاثة أقوال:

1- جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية مطلقاً.

2- عدم جريانه كذلك.

3- التفصيل بين الموضوع فلا يجري، و الحكم فيجري.

فإنْ قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة، أمكن إجراؤه في موضوع المثال، لسبق الاتّصاف و التلبّس بالعلم يقيناً، و مع الشك في بقائه يستصحب، و يترتّب عليه الحكم بوجوب الإكرام، فلا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب في الحكم، فضلًا عن التمسّك بالبراءة أو الاشتغال.

و كذا لو نهى‌ المولى عن هتك العالم، فشك في بقاء تلبّس زيدٍ بالعلم مع اليقين بذلك سابقاً، فإنّه يستصحب بقاء العلم- كما ذكر المحقق الخراساني- و لا يجوز هتكه.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست