الهيئة، و هذا ممّا يتعلَّق بمرحلة التصوّر لا مرحلة الصدق الخارجي، فالنّسبة بين الأخصّ و الأعم من قبيل المتباينين.
و فائدة هذا المطلب هي: أنه إنْ كان من الأقل و الأكثر، فالجامع بين المتلبّس و من انقضى عنه التلبس ملحوظ لا محالة، و يرجع الشك حينئذٍ إلى الزائد، فيكون خصوص التلبّس مجرى الأصل ... إلّا أن القوم قالوا بجريان الأصل في كلا الطرفين، و هذا مما يشهد بكون مورد البحث من المتباينين لا من الأقل و الأكثر.
فالبحث من الجهة الاصوليّة شبهة مفهوميّة مردّدةٌ بين متباينين، لأن كلّاً من المتلبّس و الأعمّ يلحظ بلحاظٍ مستقل. أمّا من الجهة الفقهيّة، فشبهة مفهوميّة مردّدة بين الأقل و الأكثر، كما سيأتي.
فهل هناك أصل ليرجع إليه في هذه الجهة؟ إن صورة المسألة هي: إن المشتق إن كان موضوعاً للأعم فهو مشترك معنوي، و إنْ كان موضوعاً لخصوص المتلبّس، فاستعماله في الأعم مجاز، فيعود الأمر إلى الدوران بين الاشتراك و المجاز، فهل من أصلٍ عقلائي؟
كلّا، لا يوجد عند العقلاء أصل يرجعون إليه في مثل هذه المسألة، إلّا أن يقال بأنّ الغلبة مع الاشتراك، و الشيء يلحق بالأعمّ الأغلب في السيرة العقلائية.
لكن الغلبة غير ثابتة، و السّيرة غير مسلّمة.
هذا، بغض النظر عن أنّا بصدد تأسيس الأصل، و الترجيح بالغلبة الذي هو من مرجّحات باب تعارض الأحوال يعدُّ من الأدلّة.
و هل من أصلٍ تعبّدي؟ و المراد أصالة عدم لحاظ الواضع لدى الوضع