responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 314

و الكلام في جهتين:

الاولى: هل يمكن عقلًا أو لا؟

و الثانية: هل يمكن عقلاءً أو لا؟

الجهة الاولى‌

فيها ثلاثة أقوال:

الأوّل: الاستحالة، و إليه ذهب المحققون: الخراساني و الميرزا و الأصفهاني و العراقي.

و الثاني: الجواز، و هو مختار شيخنا الاستاذ دام بقاه.

و الثالث: التفصيل بين المفرد فلا يمكن، و بين التثنية و الجمع فممكن.

و لعلّ هذا القول يرجع إلى الجهة الثانية.

فالمهمّ القولان:

دليل القول بالاستحالة

و اختلفت كلماتهم في بيان الاستحالة العقلية لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى:

1- المحقّق الخراساني:

يستفاد من كلام المحقق الخراساني ثلاثة وجوهٍ للاستحالة:

أحدها: إن الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى، و ذلك لأن اللّفظ غير ملحوظ في ظرف الاستعمال، بل اللّفظ فانٍ في المعنى فناء المرآة في المرئي، و لذلك يسري حسن المعنى و قبحه إلى اللّفظ، و إذا كان هذا حقيقة الاستعمال، فلا يمكن استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن إفناء الواحد في الاثنين محال، لأنه يستلزم إمّا وحدة الاثنين و إمّا تعدّد الواحد،

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست