الأوّل: الاستحالة، و إليه ذهب المحققون: الخراساني و الميرزا و الأصفهاني و العراقي.
و الثاني: الجواز، و هو مختار شيخنا الاستاذ دام بقاه.
و الثالث: التفصيل بين المفرد فلا يمكن، و بين التثنية و الجمع فممكن.
و لعلّ هذا القول يرجع إلى الجهة الثانية.
فالمهمّ القولان:
دليل القول بالاستحالة
و اختلفت كلماتهم في بيان الاستحالة العقلية لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى:
1- المحقّق الخراساني:
يستفاد من كلام المحقق الخراساني ثلاثة وجوهٍ للاستحالة:
أحدها: إن الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى، و ذلك لأن اللّفظ غير ملحوظ في ظرف الاستعمال، بل اللّفظ فانٍ في المعنى فناء المرآة في المرئي، و لذلك يسري حسن المعنى و قبحه إلى اللّفظ، و إذا كان هذا حقيقة الاستعمال، فلا يمكن استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن إفناء الواحد في الاثنين محال، لأنه يستلزم إمّا وحدة الاثنين و إمّا تعدّد الواحد،