responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 304

و ثانياً: أيّ محذور يترتّب حتى على المبنى المذكور؟ إنّ الملازمة بين اللّفظ و المعنى ليست فعليّة، بل هي اقتضائية، كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني، بمعنى أنه لو حصل العلم بالملازمة، فإن التلازم بين اللّفظ و المعنى يوجب حضور المعنى عند الذهن عند التلفّظ بالكلمة، و جعل اقتضائين في لفظٍ واحدٍ لا يترتب عليه أيّ محال، لأن معنى الامتناع الوقوعي هو لزوم أمر ممتنع من وقوعه، بل إن حضور المعنيين ممكن بل واقع، لأن كلّ تصديقٍ يتوقّف على حضور الموضوع و المحمول و النسبة و الحكم، و كلّ هذه الامور تحصل عند النفس في آن واحد، إذْ النفس الإنسانية ليس كالموجودات الماديّة التي لا تقبل صورتين في آن واحد.

و استدلّ للاستحالة أيضاً: بأنّ الواضع حكيم، و الغرض من الوضع هو التفهيم، و الاشتراك ملازم للإجمال، و هو ينافي التفهيم، فوقوع المشترك- لكونه نقضاً للغرض- محال من الحكيم.

و قد اجيب عنه بوجهين في (الكفاية) و غيرها:

الأول: إنه لا يلزم نقض الغرض، لإمكان حصول التفهيم بالقرينة كما في المجاز.

و أشكل عليه شيخنا: بأنّ الاشتراك بنفسه موجب للإجمال، و القرينة كما ذكر رافعة له، إلّا أن الكلام في حكمة ذلك، و أنه ما الغرض من إيجاد المنافي للغرض ثم رفع المنافي بإقامة القرينة ... لقد كان لهذا حسنٌ في باب المجاز، فما الدليل على حسنه في باب المشترك؟

و الثاني: إنه قد يتعلَّق الغرض بالإجمال.

و أشكل عليه الاستاذ: بإمكان الإجمال لا بوضع المشترك، فكما يقول:

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست