responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 299

و يرد عليه النقض بألفاظ العبادات، فإن الموضوع في «صلّ» هو الصلاة، لكن وجوبها يقيّدها بالصلاة الصحيحة، لعدم توجّه الوجوب إلى الحصّة الفاسدة أو الجامع بين الفاسدة و الصحيحة، فمع الشك يلزم سقوط الإطلاق اللّفظي.

ثم على فرض التنزّل عن الإشكال المذكور، نقول: هل يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي في القسم الثاني بعد سقوط الإطلاق اللّفظي.

إن مناط الإطلاق المقامي- كما سبق كون المولى في مقام البيان و عدم نصبه القرينة على إرادة حصّةٍ معيّنة، فلو لم يؤخذ بإطلاق كلامه لزمت اللّغوية.

لكنّ هذا موقوف على عدم وجود القدر المتيقّن، و في المعاملات يوجد القدر المتيقَّن، و هو كون البيع بالعربيّة، وعليه يحمل إطلاق: «إذا بعت وجب عليك التسليم»، و على الجملة: فإن مناط الإطلاق المقامي لزوم اللّغويّة، لكنّها غير لازمة مع وجود القدر المتيقن و الأخذ به.

و قوله (رحمه اللَّه) بأنّ الإمضاء لازم ترتيب الأثر.

فيه: إن اللّازم متأخّر عن الملزوم، و ترتيب الحكم متأخّر عن الموضوع و متعلَّق الحكم، و ما كان متأخراً عن الشي‌ء بمرتبتين يستحيل أخذه في المقدَّم عليه بمرتبتين.

هذا، و التحقيق: أن المراد من «البيع» في لسان الأدلّة هو البيع العرفي، و الموضوع له هذا العنوان هو الجامع بين الصحيح و الفاسد، بمناط صحّة تقسيمه إليهما، وعليه، فالتمسّك بالإطلاق اللّفظي- في موارد الشك في دخل شي‌ء في صحّة البيع شرعاً- صحيح، بالنظر إلى ما أوردناه على كلام هذا المحقّق.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست