و يرد عليه النقض بألفاظ العبادات، فإن الموضوع في «صلّ» هو الصلاة، لكن وجوبها يقيّدها بالصلاة الصحيحة، لعدم توجّه الوجوب إلى الحصّة الفاسدة أو الجامع بين الفاسدة و الصحيحة، فمع الشك يلزم سقوط الإطلاق اللّفظي.
ثم على فرض التنزّل عن الإشكال المذكور، نقول: هل يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي في القسم الثاني بعد سقوط الإطلاق اللّفظي.
إن مناط الإطلاق المقامي- كما سبق كون المولى في مقام البيان و عدم نصبه القرينة على إرادة حصّةٍ معيّنة، فلو لم يؤخذ بإطلاق كلامه لزمت اللّغوية.
لكنّ هذا موقوف على عدم وجود القدر المتيقّن، و في المعاملات يوجد القدر المتيقَّن، و هو كون البيع بالعربيّة، وعليه يحمل إطلاق: «إذا بعت وجب عليك التسليم»، و على الجملة: فإن مناط الإطلاق المقامي لزوم اللّغويّة، لكنّها غير لازمة مع وجود القدر المتيقن و الأخذ به.
و قوله (رحمه اللَّه) بأنّ الإمضاء لازم ترتيب الأثر.
فيه: إن اللّازم متأخّر عن الملزوم، و ترتيب الحكم متأخّر عن الموضوع و متعلَّق الحكم، و ما كان متأخراً عن الشيء بمرتبتين يستحيل أخذه في المقدَّم عليه بمرتبتين.
هذا، و التحقيق: أن المراد من «البيع» في لسان الأدلّة هو البيع العرفي، و الموضوع له هذا العنوان هو الجامع بين الصحيح و الفاسد، بمناط صحّة تقسيمه إليهما، وعليه، فالتمسّك بالإطلاق اللّفظي- في موارد الشك في دخل شيء في صحّة البيع شرعاً- صحيح، بالنظر إلى ما أوردناه على كلام هذا المحقّق.