responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 278

الكلام حول الثمرة

قالوا: إنه بناءً على القول بالصحيح لا يمكن التمسّك بالإطلاق، لأنه في جميع موارد الشك في اعتبار شي‌ء و دخله في المسمّى الموضوع له اللَّفظ، لا يمكن إحراز صدق المفهوم على الفرد الفاقد لِما شكّ في اعتباره، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق، بل يلزم الإجمال. و أمّا بناءً على الأعم، فالمفروض صدق عنوان الصّلاة على فاقد السّورة مثلًا، فالصدق محرز، فلو شكّ في اعتبار شي‌ء زائداً على ما علم باعتباره تمسّك بالإطلاق لنفي دخل الخصوصيّة المشكوك فيها.

الاشكالات‌

و قد اشكل على هذه الثمرة بوجوه:

الوجه الأول‌

قال الشيخ ما ملخّصه: إنّه لا يمكن التمسّك بإطلاقات الكتاب و السنّة، لأنّها بصورةٍ عامّة في مقام التشريع لا البيان، فالمقدمة الثانية منتفية، فلا ثمرة للبحث في مسائل العبادات، كقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] إذ الآية في مقام أصل التشريع، و كذا ما اشتمل على بعض الآثار كقوله تعالى‌: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ» [2] إذ لا بيان في الآية الكريمة لحقيقة الصلاة.

الجواب الأول عن الإشكال‌

و اجيب عن هذا الإشكال أوّلًا: بتمامية الإطلاق في قوله تعالى:


[1] سورة آل عمران: 97.

[2] سورة العنكبوت: 45.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست