على بطلان الترتّب، لعدم تحقّق الصحيح الفعلي بدون قصد القربة و مع وجود المزاحم- بل القائلون بالوضع للصحيح يريدون التام الأجزاء و الشرائط التي في مرتبة قبل الأمر، و هذه الحقيقة يكون فيها الأقل و الأكثر، و تقبل تعلّق اليقين و الشك الذي هو موضوع أصالة البراءة.
أقول:
لقد وافق دام ظلّه على هذه المناقشة، في الدورة اللّاحقة، و لأجلها ذهب إلى انتفاء الثمرة، و إجراء البراءة على القولين، أمّا في الدورة السّابقة فقد أجاب عنها بما ذكر، و حاصله: إنّا قد عرفنا المأمور به نحو معرفةٍ من ناحية عنوان «الناهي عن الفحشاء» و «المسقط للأمر» و «للإعادة و القضاء» فكان علينا تحصيل المعنون بهذا العنوان، فهل يحصَّل بإتيان الفاقد للشيء المشكوك جزئيّته أو لا؟ فمقتضى القاعدة هو الاشتغال على القول بالصحيح.
و لعلّ هذا هو الأظهر، و اللَّه العالم.
مناقشة الشيخ الحائري مع المحقق الخراساني
و تعرّض شيخنا لإشكال الشيخ الحائري على صاحب (الكفاية)، و هو: إنّ الذي تعلَّق به التكليف و دخل تحت الأمر ليس الصّلاة المركَّب من التكبيرة و الركوع و السجود و غيرها، لأن المركب ينقسم إلى الصحيح و الفاسد، فلا يستقيم قول الصحيحي كالمحقق الخراساني، بل إن الصلاة معنى بسيط، و هو غير التكبير و الركوع و السجود، إلّا أنه متّحد معها وجوداً، و هذا المعنى البسيط هو الداخل تحت الأمر، و إذا كان بسيطاً كما تقدَّم فلا يعقل فيه الأقل و الأكثر، فلا مناص على القول بالوضع للصحيح من الالتزام بالاشتغال.